طلب تسجيل اتفاقية شراكة
تتيح هذه الخدمة إمكانية تسجيل اتفاقية شراكة في الأراضي المسجّلة في سجلات الأراضي.
يرجى الملاحظة: قد يؤدي الضغط على بعض الروابط الى صفحة / استمارة باللغة العبرية.
اتفاقية بين شركاء في أرض فيما يتعلق بإدارة واستخدام الأرض المشتركة، وفيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم في كل ما يتعلق بالأرض.
- طلب تسجيل عقار موقّع عليه من قبل جميع أصحاب الحقّ في الشّراكة مصادق عليه بطريقة تصديق سند صفقة، من قبل محام أو مسجّل العقارات.
- اتفاقية الشّراكة بنسختين على الأقل، موقّعة من قبل جميع أصحاب الحقوق المشتركة.
- خارطة تقسيم موقّع عليها من قبل جميع الأطراف ومصدّقة من قبل مسّاح مؤهّل.
- ايصالات ضريبيّة:
- لا حاجة لإرفاق ايصالات بخصوص مدفوعات الضّرائب وايصال دفع ضرائب السّلطة المحليّة، وإيصال الدّفع / الإعفاء من ضريبة التّحسين، شريطة إرفاق تصريح خطيّ من محام أو أحد أطراف اتّفاقية الشّراكة يفيد بأنّ هذه الاتّفاقيّة تقع ضمن إحدى الحالات التّالية:
- تسجيل اتّفاقيّة شراكة الّتي لا تشمل مقابل وتشمل الّتقسيم لـ 4 وحدات سكنيّة، في قسيمة مساحتها دونم ونصف كحدّ أقصى، ويوجد تطابق بين الحصص المسجّلة في سجلّ الأراضي، خارطة التّقسيم والاتّفاقيّة.
- تسجيل اتّفاقية شراكة كانت قد وُقِّعت كجزء من صفقة المجموعات الشّرائيّة، والّتي تمّ توقيعها في نفس الوقت أو قبل شراء الحقوق في الأرض من قبل أعضاء المجموعة.
- تسجيل اتفاقية الشّراكة الّتي لا تتضمّن منح ملكيّة فريدة أو ارفاق حقوق بناء (مثل اتّفاقية تنصّ على تعليمات إدارة الأرض).
- في الحالات الأخرى، يجب إرفاق ايصال دفع ضريبة التّحسين وضريبة الشّراء، أو الإعفاء منهما بالإضافة إلى تصريح خطيّ من محام أو أحد أطراف اتّفاقيّة الشّراكة يفيد بأنّ اتّفاقية الشّراكة المقدّمة للتّسجيل في سجلّات الأراضي مطابقة للاتّفاقيّة المصرّح بها لسلطة ضرائب الأراضي، وملائمة للايصالات الممنوحة في أعقاب هذا الإشعار، والّتي تمّ تقديمها لمكتب التّسجيل في إطار تسجيل الاتّفاقيّة. لا حاجة لتوقيع سلطة الضّرائب على خارطة التّقسيم أو الاتّفاقيّة نفسها.
في هذه الحالات، إذا ورد في الايصالات الضّريبيّة "قيمة مبيعات" بقيمة 0 أو 1، لن تكون هناك حاجة لارفاق تصاريح عدم وجود ديون وضريبة تحسين من السّلطة المحليّة. في أي حالة أخرى، يجب ارفاق هذه التّصاريح وفق القانون. - وصل دفع الرسوم.
- وثائق إضافيّة حسب الظّروف، وحسب ما يراه مسجّل العقارات مناسبًا.
- على مقدّم الملفّ أن يُرفق أيضًا:
- صورة عن هويّة مقدّم الملفّ.
- توكيل أو إذن لمقدّم الملفّ في حال كان موكّلًا.
انتبهوا: عليكم فحص وتقديم المستندات حسب كلّ حالة وفقًا لأنظمة الأراضي وإجراءات التّسجيل، وكذلك التأكّد من صحّة وتوافق تفاصيل العقار وتفاصيل جميع الأطراف في جميع المستندات المقدّمة للتّسجيل.
التّعليمات بشأن الوثائق المطلوبة هي للإجراءات بشكل عامّ، ولا يُقصد بها إصدار التّعليمات أو تقديم الاستشارة في الحالات الّتي تنطبق عليها أحكام إضافيّة.
- عندما يكون الطّلب أو المستندات المرفقة به موقّعًا من قبل وكيل
يجب إرفاق توكيل مُصدّق بموجب القانون. - عندما يخضع العقار لإجراءات التّسوية
يجب إرفاق موافقة مأمور التّنظيم والتّسوية على تسجيل المعاملة. يجب التّأكد من أنّ التّسجيل يتمّ خلال الفترة المحدّدة في التّصديق.
إذا كان العقار مسجّلاً في سجلّ البيوت المشتركة لا حاجة للتّصديق. - عندما تكون شركة طرفًا في الإجراء ولا يشمل الطّلب تصديق محام الّذي فحص مستندات الشّركة – يجب ارفاق:
- شهادة تسجيل الشّركة.
- محضر أو قرار خطيّ للشّركة يدلّ على القرار بعقد الصّفقة المطلوبة.
يمكن إصدار تصديق مطلوب بموجب نظام 10 من الأنظمة بإحدى الطّرق التّالية:
- يمكن الاكتفاء بتوقيع محامٍ (أي محامٍ) على الصّيغة المحدّدة في السّند، بموجب نظام 10 من أنظمة الأراضي (الإدارة والتّسجيل)، 2011.
- بدلا من ذلك يمكن إرفاق تصديق على أنّ الشّركة فعّاله ومؤهّلة لتنفيذ الصّفقة المطلوبة أو الصّفقات المطلوبة وعلى أنّ قرار الشّركة من يوم ______ (يجب تعبئة التّأريخ) اتّخذ بشكل قانونيّ. يمكن أن يصدر التّصديق من قبل أي محامٍ أو من قبل مدقّق حسابات الشّركة، على القرار أو المحضر أو بمستند منفصل.
- إذا كان التّوكيل يشمل تصديقًا من كاتب عدل بموجب نظام 3 من أنظمة كتاب العدل، 1977 على أنّ من وقّع كتاب التّوكيل يستطيع التّوقيع باسم الشّركة، لا حاجة لإرفاق المحضر أو قرار الشّركة.
- تصديق محامٍ (أي محامٍ) أو مدقّق حسابات الشّركة على الجهات المخوّلة صلاحيّة التّوقيع باسم الشّركة كما ذُكر آنفًا. يمكن إصدار التّصديق بشكل منفصل أو على مستند القرار أو المحضر.
- إذا مرّ عام من موعد إعداد المحضر، يجب إرفاق تصديق خطيّ من محامٍ أو مدقّق حسابات يصادق على أنّ الشّركة لا تزال قائمة وبموجب المذكرة ونظام الشّركة بإمكان الشّركة القيام بالإجراء المطلوب وأنّ الجهات المفصّلة في المحضر لا تزال مخوّلة صلاحيّة التّصرّف والتّوقيع باسم الشّركة.
- عندما تكون شركة أجنبيّة طرفًا في الصّفقة
يجب إرفاق كلّ المستندات المفصّلة بخصوص الشّركة بالإضافة إلى تصديق محامٍ إسرائيليّ يجيد معرفة قوانين الدّولة الّتي تسجّل فيها الشّركة على أنّ الشّركة قادرة على القيام بالإجراء حسب تلك القوانين. - عندما يكون قاصر أو شخص له وصيّ طرفًا في الصّفقة
يجب إرفاق تصديق من المحكمة أو محكمة دينيّة/ حسب مقتضى الحال. - عندما يكون مدير تركة طرفًا في الصّفقة
يجب إرفاق تصديق المحكمة أو محكمة دينيّة، حسب مقتضى الحال. - عندما يُشتَرط حق أحد الأطراف أو أكثر بملاحظة بالنّسبة لقيود الأهليّة
يجب إرفاق موافقة المحكمة على تنفيذ المعاملة. - عندما يُشتَرط حق أحد الأطراف أو أكثر بتعيين حارس قضائيّ
يجب إرفاق مصادقة المحكمة للحارس القضائيّ بالتوقيع وفي بعض الأحيان موافقة الحارس القضائي أيضاً. - عندما يُشترط حق أحد الأطراف أو أكثر بقرض إسكاني (مشكنتا) وملاحظات
يجب ارفاق موافقات موقّعة ومصادق عليها لتسجيل المعاملة من قِبَل أصحاب القروض (الرّاهنين) ومن قبل المستحقّ من الملاحظات أو مستندات لإبطال التّسجيل. - عندما يُشتَرط حقّ أحد الأطراف أو أكثر بقرار من قبل محكمة أو أمر حجز
يجب إرفاق موافقة المحكمة أو مستندات لإبطال التّسجيل. - عندما يشترط حقّ أحد الأطراف أو أكثر بملاحظة تحذيريّة لصالح من هو ليس طرفا بالمعاملة
يجب إرفاق موافقة المستحقّ حسب الملاحظة التّحذيريّة أو أمر محكمة. - في اتفاقيّة شراكة بين مستأجرين، عندما يكون شرط في عقد الايجار يقيّد نقل الإيجار
يجب ارفاق مستندات حسب شروط العقد، موافقة موقّعة ومصادق عليها كما يصادق في سند صفقة. - في حال عدم وجود رقم هويّة إلى جانب اسم صاحب الحقّ في السّجلّات العقاريّة أو عندما لا تطابق بيانات التّشخيص البيانات المسجّلة في السّجلّات العقاريّة - يجب إرفاق:
- أدلّة مختلفة - مستندات أصلية مثل: شهادة تسجيل أو كوشان، سند بيع أو استئجار، تصديقات قديمة على دفع الضّرائب أو أدلة من السّلطات العاملة بموجب القانون قد تشير إلى صلة بين من يطلب الحقّ وصاحب الحقّ المسجّل.
- تصريحات مفصّلة لمن يطلب الحقّ وشخص آخر. يتم الإدلاء بالتّصريحات والتّحقّق منها كما يفصّل في المادة 15 من أمر الأدلّة (صيغة جديدة)، 1971. يجب أن تكون التّصريحات مفصّلة وأن تشمل معلومات عن مصدر معرفة والتّعرف على صاحب الحقّ في العقار.
- مستندات إضافيّة حسب الظّروف، بما يرضي المسجّل.
- عندما يطلب الحصول على موافقة طرف ثالث
يجب إرفاق كتاب موافقة موقّع ومصدّق عليه من قبل محامٍ على غرار ما يتمّ عند تصديق سند صفقة.
- عبر الإنترنت - في خدمة المدفوعات الحكوميّة.
- في محطّات الدّفع في المكاتب.
- في البريد بواسطة قسيمة دفع يمكن الحصول عليها في المكاتب.
يمكن المطالبة بالاعتراف بهذه النّفقات حسب الحالة، ووفقًا لقانون ضريبة الدّخل.
يمكنك تقديم المستندات المطلوبة إلى مكتب تسجيل الأراضي الّذي تتبع له الأرض، بإحدى الطّرق التّالية:
- من خلال البريد
- من خلال إيداع الملفّ في صندوق الإيداع الموجود خارج مدخل المكتب
- عند الوصول إلى الدائرة لغرض تقديم الطلب والتحقق منه. من أجل الحصول على الخدمة في الدائرة ذات الصلة، عليكم حجز موعد مسبقاً وفقاً لعنوان العقار حسب رقم القطعة.
حجز الموعد يتم بشكل ذاتي عبر الإنترنت. عند الحاجة يمكن الحصول على المساعدة عبر مركز الخدمة والمعلومات.
عليكم تحديد موقع الدائرة ذات الصلة وعنوانها حسب رقم القطعة.
للعقارات في النطاق البلدي لبلدية ريشون لتسيون يمكن إجراء العمليات في استقبال الجمهور في مركز الخدمة الجديد في ريشون لتسيون، بحجز موعد مسبق فقط.. يمكن إجراء العمليات يوم الأربعاء بين الساعة 08:30-12:30.
- عند استلام الطّلب في مكتب تسجيل الأراضي ذي الصّلة، سيتمّ فتح ملفّ.
- في نهاية كلّ مرحلة من مراحل معالجة الملفّ، سيتم إرسال حتلنة إلى مقدّم الملفّ عبر رسالة نصيّة أو البريد الإلكترونيّ.
- سيتمّ فحص المستندات وإذا تبين بأنّ الطّلب صالح للتّسجيل، فسيتمّ تسجيل المعاملة وسيتمّ إرسال رسالة تؤكّد تنفيذ الإجراء إلى مقدّم الملفّ على عنوان البريد الإلكترونيّ المسجّل في الطّلب. يمكن تحديد موعد مسبقًا لاستلام سندات الرّهن العقاريّ من مكتب التّسجيل حتّى 10 أيام من تاريخ تسجيل الرّهن العقاريّ. سيتمّ بعد ذلك إرسال السّندات عن طريق بريد إسرائيل إلى العنوان البريديّ المسجّل في الطّلب. تعيين موعد لا يؤخر إرسال السّندات إلى ما بعد هذه الفترة.
- إذا وجدت عيوب ونواقص في المستندات المقدّمة، سيتمّ رفض الملفّ. سيتم إرسال رسالة رفض لمقدّم الملفّ على عنوان البريد الإلكترونيّ المسجّل في الطّلب.
- المحامون المعنيّون بتلقّي معلومات وتوضيحات إضافيّة للملفّات المرفوضة، مدعوون للتّواصل عبر البريد الإلكترونيّ للمكتب لطلب لقاء عبر الهاتف/ لقاء عبر ZOOM مع فاحص المعاملات الّذي فحص الملفّ.
- سيتمّ الاحتفاظ بالملفّ في مكتب التّسجيل لمدّة 10 أيّام حيث سيكون من الممكن الوصول واستلام الملفّ عن طريق تحديد موعد مسبق فقط. إذا لم يتم استلام الملفّ في غضون 10 أيام، فسيتمّ إرسال الملفّ بالبريد إلى عنوان مقدّم الملفّ.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون
وزارة العدل
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية
مركز الخدمات والمعلومات التابع لوزارة العدل
الاتصال من خارج البلاد 972-8-6831663
ساعات الرد الهاتفي:
أيام الأحد- الخميس من 08:00 إلى 16:00.
في نظام تحويل المكالمات يجب اختيار الرقم الفرعي 7 ثم الرقم الفرعي 1.