وزارة العدل
الاعتراض على قرارات سلطة تسجيل وتنظيم الأراضي (طابو)
بإمكان كل مواطني اسرائيل الاعتراض على قرار مسجّل الأراضي أو مفتش تسجيل الأراضي، تم إصداره في ملفات تسجيل وفي ملفات تسجيل، تصحيح أو إلغاء بيت مشترك، ملفات تقسيم الأراضي أو طلبات للحصول على معلومات، بموجب المادة 121 من قانون الأراضي، 1969.
خدمة الإنترنت
يرجى الملاحظة: قد يؤدي الضغط على بعض الروابط الى صفحة / استمارة باللغة العبرية.
- يمكن تقديم اعتراض على قرار مفتش تسجيل الأراضي في إجراء قضائي إلى المحكمة المركزية فقط.
يجب إرفاق المستندات التالية:
- خطاب ادعاءات يحتوي على الاعتراض ومبرراته.
- مستندات ذات صلة لدعم الادعاءات مثل:
- مراسلات مع ممثلي السلطة.
- رسالة الرفض.
- أي معلومات أخرى ذات الصلة.
يجب تقديم الاعتراض في الدائرة التي قُدّم فيها الطلب.
بالتزامن مع ذلك، يجب إرسال نسخة إلى إدارة سلطة تسجيل وتنظيم الأراضي بإحدى الطريقتين التاليتين:
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- فاكس: 6467814-02
- ستتم إعادة النظر في القرار من قبل الدائرة ذات الصلة.
- عند الحاجة يحال الطلب لمواصلة النظر من قبل إدارة السلطة.
- عند استكمال التعامل، في حال قبول الاعتراض سيرسل القرار إلى مقدّمي الاعتراض إلى البريد الإلكتروني أو الفاكس الذي قُدّم الاعتراض بواسطته.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون وفي حالة التناقض بين النصين العبري والعربي سيتم التقيّد بما يحتوي عليه النص العبري
وزارة العدل
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية
مركز الخدمة والمعلومات
الاتصال من الخارج 972-8-6831679
ساعات الدوام
الرد الهاتفي والمراسلة بواسطة الدردشة مع مندوب
من يوم الأحد حتى يوم الخميس من 08:00 إلى 16:00
للانتقال إلى دردشة مع مندوب الرجاء الضغط على الفقاعة الزرقاءفي منظومة تحويل المكالمات اختر الرقم الفرعي 7، ثم أختر أحد الرقمين 1-2، حسب الوحدة التي قُدّم إليها الاعتراض
إلى موقع وحدة تسجيل الأراضي (طابو)