طلب إصدار أمر لتنفيذ وصية
طلب أمر لتنفيذ وصية يقدّم من قبل المستحقين بموجب الوصية (المسجلين في الوصية) إلى مسجّل الميراث لتصبح الوصية سارية. يقدّم الطلب بعد وفاة محرّر الوصية. في حالة كون المحرّر مقيمًا في إسرائيل، يمكن تقديم طلب يشمل أمر تنفيذ الوصية وتسجيل الامر في سلطة تسجيل وتنظيم الحقوق العقارية.

يرجى الملاحظة: قد يؤدي الضغط على بعض الروابط الى صفحة / استمارة باللغة العبرية.
يجب أن يكون مقدّمو الطلب مستحقين بموجب ما تنص عليه الوصية.
- الوصية الأصلية.
- في حالة عدم وجود الوصية الأصلية يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. في حالة وجود الوصية الأصلية خارج إسرائيل مما يعني استحالة إصدار أمر لتنفيذ الوصية في إسرائيل، وإصدار أمر لتنفيذ الوصية من قبل هيئة قضائية أجنبية، يجب تقديم أمر إثبات الوصية محقّق منه بموجب المادة 30 من مرسوم البينات. في مثل هذه الحالة لا حاجة لتقديم نسخة عن طلب لإثبات الوصية.
ب. في أي حالة أخرى لا توجد فيها وصية أصلية، يجب تقديم نسخة عن طلب لإثبات الوصية ودفع رسوم "כל בקשה אחרת (أي طلب آخر)". يمكن تقديم نسخة طلب لإثبات الوصية عن طريق موقع "مسجل الميراث Online" - عندما يحمل المورث بطاقة هوية إسرائيلية لا حاجة لإرفاق شهادة وفاة. في حالة وفاة المورث الذي يحمل بطاقة هوية إسرائيلية خارج البلاد، يجب تسجيل الوفاة في سجل السكان لدولة إسرائيل قبل تقديم الطلب. عندما لا يحمل المورث بطاقة هوية إسرائيلية، يجب إبراز شهادة وفاة محقّق منها قانونيًا. في حالة تعذر إبراز شهادة وفاة، يجب تقديم طلب لإثبات الوفاة بطريقة أخرى.
- إذا كان هناك مستحقون بموجب الوصية الذين توفوا قبل أو بعد المتوفى المورث ولم يتم تحديدهم في الطلب بواسطة رقم الهوية الإسرائيلية، فيجب إرفاق شهادة وفاة أو إثبات وفاة لهم.
- تصديق على إرسال البلاغ بشأن تقديم الطلب بالبريد المسجل للمستحقين بموجب الوصية، أو تصديق على أن مقدّمي الطلب قد أبلغوا المستحقين شخصيًا باستحقاقهم حسب الوصية.
- إذا احتوت الوصية على أحكام "الوراثة المتتالية" يجب توجيه الإشعارات كذلك للمستحقين حسب أحكام "الوراثة المتتالية" وذكر ذلك في الطلب.
- توكيل، في حالة تمثيل مقدّم الطلب من قبل محامٍ.
- مصادقة على دفع الرسوم ورسوم النشر. في حالة تقديم طلب لإصدار حصر إرث وتسجيل الميراث في الطابو، يجب دفع الرسوم بالنموذج الإلكتروني فقط.
- إذا كنتم معنيين بنقل أمر تنفيذ الوصية إلى سلطة تسجيل وتنظيم الحقوق العقارية لغرض تسجيل ونقل حقوق في سجلات الأراضي، يجب تعبئة القسم ذي الصلة في الطلب. في هذه الحالة يجب دفع الرسوم عبر النموذج المحوسب فقط.
يجب إيضا إرفاق تصديق على إرسال البلاغ بشأن تقديم الطلب بالبريد المسجل أو تصديق على أن مقدّمي الطلب قد أبلغوا أولاد المورث أو زوجه شخصيًا بتقديم الطلب.
يجب أيضا إرفاق تصديق على إرسال البلاغ بشأن تقديم الطلب بالبريد المسجل أو تصديق على أن مقدّمي الطلب قد أبلغوا آباء المورث شخصيًا بتقديم الطلب.
يجب أيضًا إرفاق تصديق على إرسال البلاغ بشأن تقديم الطلب بالبريد المسجل أو تصديق على أن مقدّمي الطلب قد أبلغوا شقيق المورث شخصيًا بتقديم الطلب.
في حالة تقديم طلب في المكتب لإصدار أمر لتنفيذ وصية يجب دفع رسوم:
- طلب إصدار حصر إرث أو أمر تنفيذ وصية غير إلكتروني- رسوم فتح طلب.
- طلب إصدار حصر إرث أو أمر تنفيذ وصية – مصروفات النشر في الجريدة (قسيمة برتقالية).
- يمكن الدفع في إطار إجراءات تقديم الطلب الإلكتروني لإصدار أمر لتنفيذ وصية.
- يمكن دفع الرسوم عن طريق نظام المدفوعات الحكومي. الرسوم التي يجب دفعها:
- "בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת - אגרה מופחתת לפתיחת בקשה מקוונת (طلب إصدار حصر إرث أو أمر تنفيذ وصية بالتقديم الإلكتروني- رسوم مخفضة لفتح طلب إلكتروني)". عند تقديم طلب يشمل إصدار أمر لتنفيذ وصية وتسجيل ميراث في الطابو، يجب دفع الرسوم عن طريق النموذج الإلكتروني فقط.
- "בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה - הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום) (طلب إصدار حصر إرث أو أمر تنفيذ وصية- مصروفات النشر في الجريدة (قسيمة برتقالية)". عند تقديم طلب يشمل إصدار أمر لتنفيذ وصية وتسجيل ميراث في الطابو، يجب دفع الرسوم عن طريق النموذج الإلكتروني فقط.
للحصول على قسائم دفع في بنك البريد، يجب مراجعة مركز الخدمة والمعلومات بالبريد الإلكتروني: [email protected].
دفع الرسوم بواسطة بطاقة ائتمان في مواقع الدفع الأوتوماتيكية الواقعة في دوائر استقبل الجمهور لمسجّل الميراث.
يجب تقديم الطلب في اللواء الذي أقام المورث في منطقة نفوذه.
البحث عن اللواء ذي الصلة
يتم تقديم الطلب عن طريق الإنترنت فقط.
- يجب تسليم الوصية الأصلية شخصيًا في الدوائر. يمكن إيداع الوصية الأصلية في صناديق الإيداع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 08:30 حتى الساعة 17:30.
- بدلا من ذلك يمكن إرسال الوصية بالبريد المسجل إلى الدوائر.
- بعد التأكد من سلامة الطلب وتقديم كل المستندات المطلوبة، ترسل رسالة إلكترونية تبلغكم بوصول الطلب الإلكتروني. هذه الرسالة وحدها تشكل تصديقًا على وصول الطلب الإلكتروني إلى سكرتارية المسجّل بشكل سليم.
يمكن اختيار أحد الطرق التالية:
تقديم طلب عبر الإنترنت
- يجب تسليم الوصية الأصلية شخصيًا في الدوائر. يمكن إيداع الوصية الأصلية في صناديق الإيداع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 08:30 حتى الساعة 17:30.
- بدلا من ذلك يمكن إرسال الوصية بالبريد المسجل إلى الدوائر.
- بعد التأكد من سلامة الطلب وتقديم كل المستندات المطلوبة، ترسل رسالة إلكترونية تبلغكم بوصول الطلب الإلكتروني. هذه الرسالة وحدها تشكل تصديقًا على وصول الطلب الإلكتروني إلى سكرتارية المسجّل بشكل سليم.
تقديم طلب يدوي
- يجب تنزيل نموذج طلب لأمر تنفيذ وصية، طباعته وتعبئة كل بنوده.
- يجب تقديم الطلب مع المستندات المطلوبة في دوائر مسجّل شؤون الميراث.
يمكن تسليم الطلب بصناديق الإيداع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من 08:30 إلى 17:30. - يمكن أيضًا إرسال المستندات المطلوبة بالبريد المسجّل إلى دوائر مسجّل شؤون الميراث.
استقبال الجمهور
- يجب تقديم الطلب في اللواء الذي كان المُورِث يسكن ضمن منطقة نفوذه.
- يمكن تقديم الطلب في المكاتب يوم الاثنين بين الساعة 08:30-12:30 وأيضاً بين الساعة 15:00-18:00. يوم الأربعاء: بين الساعة 08:30-12:30. بعد حجز دور مسبقًا لمقابلة فيديو فقط.
يتم حجز الدور ذاتيًا. عند الحاجة يمكن تلقي الدعم من مركز الخدمة والمعلومات.
- ينقل الطلب السليم من قبل سكرتارية مسجّل شؤون الميراث للنشر في الوقائع الرسمية وفي الجريدة.
- بالتزامن مع نقل الطلب للنشر، يُنقل الطلب إلى مساعد المسجّل أو إلى وكيل المستشار القانوني للحكومة في مكاتب الوصي العام. عند الحاجة سيُطلب من مقدّمي الطلب تقديم توضيحات و/ أو تفاصيل.
- بعد استكمال التعامل مع الطلب من قبل مساعد المسجّل أو وكيل المستشار القانوني للحكومة، يُصدر أمر لتنفيذ الوصية. في حالة عدم تمكّن مسجّل شؤون الميراث من إصدار أمر تنفيذ الوصية للأسباب المنصوص عليها في المادة 67א من قانون الميراث،1965، يُنقل الطلب إلى محكمة شؤون الأسرة.
يتم إصدار أمر إلكتروني يُرسل بالبريد الإلكتروني إلى مقدّم الطلب أو ممثّله. وفي الوقت نفسه يُنقل الأمر عبر أنظمة الحواسيب إلى الدوائر الحكومية، البنوك وشركات التأمين ولن تكون هناك حاجة لإبراز الأمر عند طلب الخدمة من هذه الجهات والمؤسسات.
الجهات والدوائر الحكومية التي تعمل بالتعاون مع مسجّل شؤون الميراث: جناح تسجيل وتنظيم الأراضي (طابو)، سلطة أراضي إسرائيل، وزارة المواصلات، وزارة الخارجية، سلطة الضرائب، سلطة التنظيمات، بنوك وشركات تأمين.
عند وصول الأمر الإلكتروني من المفضّل حفظه على حاسوبكم كملف ليكون من الممكن استخدامه مستقبلا ونقله لأي جهة قد تطلبه.
الرجاء الانتباه، لا يقوم مسجّل شؤون الميراث بإصدار أوامر مطبوعة ولا يمكن الحصول على نسخة عن أمر ف يمكاتب مسجّل شؤون الميراث. - بشكل عام، يُصدر أمر تنفيذ وصية خلال 40 يومًا من يوم تقديم الطلب أو من يوم تقديم الوصية الأصلية- الأبعد من بينهما (بما في ذلك فترة النشر في الجريدة).
في حالة تقديم الطلب إلى وكيل المستشار القانوني للحكومة، يصدر رده الأول خلال 30 يومًا من موعد نقل الطلب وبشكل عام، يصدر أمر تنفيذ الوصية في مثل هذه الحالة خلال 50 يومًا. - عند الحاجة لتقديم مستندات ناقصة، يجب تقديمها بواسطة مسجّل شؤون الميراث Online - نظام البحث عن ملفات، القيام بإجراءات وتقديم مستندات.
الجدير بالتأكيد أن أي تأخر في تقديم مستندات ناقصة أو تفاصيل قد يسبب التأخر في التعامل مع الطلب.
للحصول على نسخة من أمر أصدره مسجّل شؤون الميراث، يجب دخول موقع الإنترنت لمسجّل شؤون الميراث Online وتقديم طلب للحصول على نسخة الأمر بعد دفع الرسوم.
الرجاء الانتباه:
في حالة وجود الملف الأصلي للأمر الإلكتروني الذي حصلتم عليه، بإمكانك استعماله ولا حاجة لإصدار أمر إضافي.
لا يصدر مسجّل شؤون الميراث أوامر مطبوعة ولا يمكن الحصول على نسخ أوامر في مكاتب مسجّل الميراث.
بعد تقديم الطلب للحصول على نسخة من الأمر، تُعرض تفاصيل الطلب ومقدّم الطلب في موقع مسجّل شؤون الميراث ONLINE المفتوح للجمهور.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون وفي حالة التناقض بين النصين العبري والعربي سيتم التقيّد بما يحتوي عليه النص العبري
وزارة العدل
الوصي العام والمسؤول عن شؤون الميراث
قنوات التواصل مع مسجل الميراث
القنوات النشطة في الأيام الاحد -الخميس بين الساعة 8:00-16:00 - مركز الخدمة والمعلومات
• الهاتف: *2416، للمتصلين من الخارج:97286831672، يجب اختيار الامتداد 7
• الرد بالدردشة البشرية
قنوات إضافية
• الهاتف: *2416، للمتصلين من الخارج: 97286831672، يجب اختيار الامتداد 3
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• تتبع حالة معالجة طلبك بسهولة ودون تعريف الهوية
مكاتب استقبال الجمهور
• لطالبي الخدمة غير الممثلين من قبل محامين: يوم الاثنين بين الساعة 08:30-12:30 وأيضاً بين الساعة 15:00-18:00. يوم الأربعاء: بين الساعة 08:30-12:30، بحجز موعد مسبق لاجتماع فيديو فقط.
• الإرسال بالبريد