وزارة العدل
حلّ جمعية بموجب أمر محكمة
معلومات عن عمليّة حلّ جمعيّة بموجب أمر محكمة
يرجى الملاحظة: قد يؤدي الضغط على بعض الروابط الى صفحة / استمارة باللغة العبرية.
يجوز لمسجّل الجمعيّات تقديم طلب لحلّ جمعيّة إلى لمحكمة المركزيّة، والتي يقع عنوان الجمعيّة المسجّل في منطقة نفوذها. إمكانيّة تقديم طلب إصدار أمر حلّ جمعيّة متاحة أيضًا للمستشار القضائيّ للحكومة. يجوز لدائن تقديم طلب حلّ جمعيّة إذا عجزت الجمعيّة عن تسديد ديونها المستحقة له. يجوز للجمعيّة ذاتها أيضًا تقديم طلب بحلّها (في الحالات المفصّلة في البنود الفرعيّة 4-6 من المادة 49 من قانون الجمعيّات، 1980).
يقدّم الطلب في الحالات التي يتحقّق فيها أحد الأسباب التالية:
- أنشطة الجمعيّة مخالفة للقانون ولأهداف الجمعيّة أو لنظامها الداخليّ.
- الجمعيّة أو أهدافها موجّهة نحو إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة أو طابعها الديمقراطيّ.
- أوصى محقّق عُيّن وفقًا للمادة 40 من قانون الجمعيّات بحلّ الجمعيّة.
- الجمعيّة عاجزة عن تسديد ديونها.
- وجدت المحكمة أنّ حلّ الجمعيّة سيكون إجراءً نزيهًا وعادلا.
- أصدرت الجمعية في جلسة جمعيتها العامة قرارًا بحلّ الجمعيّة على يدّ محكمة، وصدر قرار الجمعيّة العامة بأغلبية ثلثيّ الأصوات في جلسة تم تبليغ جميع الأعضاء بها قبل انعقادها ب 21 يومًا، مع الإشارة إلى أنّه سيقدّم في الجلسة اقتراح لحلّ الجمعيّة.
- إنذار
قبل تقديم طلب حلّ جمعيّة إلى المحكمة وفقًا للأسباب وفقًا للأسباب المفصّلة في البنود 1، 2 و 5، يرسل المسجّل إلى الجمعيّة إنذارًا خطيًّا بذلك. - الإجراء القضائيّ
مسجّل الجمعيّات هو طرف في كلّ إجراء حلّ جمعيّة في المحكمة. تبتّ المحكمة في الطلب وفي أيّ طلب قُدّم في إطار إجراء الحلّ بعد أن تتيح للمسجّل الفرصة للتعبير عن موقفه. - تعيين مصفٍ مؤقّت
يجوز للمحكمة، بعد تقديم طلب حلّ الجمعيّة وقبل إصدار أمر الحلّ، تعيين الحارس القضائيّ الرسميّ أو شخص آخر ملائم لوظيفة المصفي المؤقّت. - أمر المحكمة
تبدأ عمليّة حل الجمعيّة بموجب أمر المحكمة في يوم صدور الأمر، إلا إذا أشير في الأمر إلى يوم آخر لبدء حلّ الجمعيّة. - الاستئناف
يجوز لمسجّل الجمعيّات، المستشار القضائيّ للحكومة، الجمعيّة وأيّ طرف متداخل في الإجراءات القضائيّة في المحكمة، الاستئناف لدى المحكمة العليا على القرار بخصوص طلب إصدار أمر حلّ الجمعيّة. - الأنشطة والتمثيل
من لحظة بدء إجراء حلّ الجمعيّة، لن تتابع الجمعيّة نشاطها، باستثناء الأنشطة المطلوبة لحلّ الجمعيّة، وأي صلاحيّة باتخاذ أي إجراء باسم الجمعيّة تُمنح حصرًا لمصفي الجمعيّة. - قائمة بكافّة ممتلكات الجمعية التي تمّ حلّها
إذا تبقّت لدى الجمعيّة بعد حلّها وسدّ ديونها بالكامل أيّ ممتلكات، يتم التصرّف بهذه الممتلكات وفقًا لأحكام النظام الداخليّ، بشرط أن تقتنع المحكمة بأنّ هذه الأحكام لن تؤدّي إلى توزيع ممتلكات الجمعيّة بعد حلّها على أعضائها أو مؤسّسها، أو أنّ تخصص بعد حلّ الجمعية لأهداف غير قريبة من أهداف الجمعيّة عشية حلّها.
إن لم ينصّ النظام الداخليّ على أيّ أحكام متعلّقة بممتلكات الجمعيّة التي تمّ حلّها، أو إن لم تكن هناك إمكانيّة عمليّة لاتباع هذه الأحكام، تُخصّص الممتلكات وفقًا لأوامر المحكمة إلى هدف تجد المحكمة أنّه قريب من أهداف الجمعيّة. - تصفية الجمعيّة
بعد حلّ الجمعيّة بشكل تام، تصدر المحكمة أمرًا بتصفية الجمعيّة من تاريخ إصدار الأمر. ابتداءً من هذا اليوم، تكون الجمعيّة مُصفّاة.
يقوم مسجّل الجمعيات بتسجيل عملية التصفيّة في سجّل الجمعيّات.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون وفي حالة التناقض بين النصين العبري والعربي سيتم التقيّد بما يحتوي عليه النص العبري
وزارة العدل
سلطة التنظيمات
قنوات التواصل مع وحدة الجمعيات
مركز الخدمة والمعلومات: قنوات نشطةمن يوم الأحد حتى يوم الخميس من 8:00 إلى 16:00:
- الهاتف: 5601*، الاتصال من خارج البلاد: 6831680-8-972، الرقم الفرعي 2
- الرد من مدوب بالواستاب: WhatsApp - 0504043362
- الرد بالدردشة مع مندوب
قنوات نشطة على مدار الساعة:
- مراجعة إلكترونية إلى مركز الخدمة والمعلومات
- البريد الإلكتروني: [email protected]، يشمل رسالة تأكيد إلكترونية.
- فاكس: 6462548-02
- مراجعة بالفيسبوك