لجنة اعتراضات بشأن حجم التعويضات عن مصادرة أرض وفقًا لمرسوم الأراضي
بالإمكان تقديم اعتراض بهدف البتّ في مبلغ التعويضات الذي سيُصرف عن مصادرة أرض، وفقًا لمرسوم الأراضي (الشراء لأغراض عامّة، 1943).
المهمّة الرئيسيّة للجنة الاعتراضات هي البتّ في مبلغ التعويضات الذي سيُصرف عن مصادرة أرض، وفقًا لمرسوم الأراضي (الشراء لأغراض عامّة، 1943). من المهام الإضافية للجنة: البتّ في النزاعات الماليّة الناتجة عن إلغاء مصادرة، في إطار تحصيل الحق في استرجاع أرض أو الحق في معاودة شراء أرض.
اللجنة مكوّنة من 3 أعضاء:
- موظّف سلك خدمات الدولة، مُعيّن من قِبل وزير العدل، ومؤهّل لتولي منصب قاضٍ في محكمة الصلح، ويكون رئيس اللجنة؛
- المخمّن الحكوميّ الرئيسيّ أو مخمّن آخر ينوب عنه، بشرط أن يكون موظّفًا في سلك خدمات الدولة، المسجّل في سجّل المخمّنين العقاريّين منذ خمس سنوات على الأقل؛
- مخمّن مُحَكِّم يعيّن من قبل رئيس مجلس المخمّنين العقاريّين.
إذا صودرت أرض مملوكة لكم، وأنتم معترضون على مبلغ التعويضات المعروض عليكم، يجوز لكم الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات على حجم التعويضات.
تنظر اللجنة في الاعتراض وتتخّذ قرارًا، يتمّ نشره علنًا.
قرار اللجنة قد ينصّ على قبول الاعتراض بشكل كامل أو جزئيّ أو رفض الاعتراض. يجوز للجنة اتخاذ القرار بأنّ المبلغ التقديريّ سيكون أكبر أو أقلّ من المبلغ المعروض على الجهة التي ستصادر منها الأرض من قبل الجهة المصادِرة.
- إمكانيّة التوجّه إلى لجنة الاعتراضات متاحة لكلّ مِن: مًلاك الأرض أو أصحاب حق أو امتياز في الأرض، والذين تمّت مصادرة حقوقهم أو هناك طلب باسترجاعها.
- المصادرة تمّت بموجب مرسوم الأراضي (شراء لأغراض عامّة، 1943).
- المصادرة تمّت بعد تعديل المرسوم (2010/02/15).
- المصادرة تمّت من قبل وزير الماليّة أو جهة مصادِرة أخرى تنوب عنه، مثل: قطار إسرائيل أو شركة الطرق الوطنيّة.
- أصحاب الحق مختلفون على مبلغ التعويضات المعروض.
- على المعترضين تقديم اعتراض خلال 90 يومًا من يوم إبلاغهم بأمر تحديد القيمة من قبل الجهة المصادِرة.
جميع المستندات المفصّلة في نموذج التوجيهات لتقديم اعتراض.
لتسهيل الإجراء، فيما يلي روابط لجزء من المستندات المطلوبة:
- نموذج تقديم اعتراض على تحديد قيمة الأرض وفقًا للمادة 9א من المرسوم.
- نسخة عن بلاغ المصادرة، وفقًا للمنشور في الوقائع الرسميّة.
- سند تسجيل في سجّلات الأراضي على جميع قطع الأراضي المشمولة في الاعتراض. في حال عدم تسجيل الحق في سجّلات الأراضي- مستند آخر يثبت الحقّ في العقار.
- مصادقة على دفع رسوم تقديم الطلب في لجنة الاعتراضات.
يجب دفع رسوم "لجنة الاعتراضات وفقًا لمرسوم الأراضي" في نظام المدفوعات الحكوميّ.
الرجاء الانتباه، لا تُفرض على المدفوعات للدولة عادةً ضريبة القيمة المضافة، ولذلك تُعفى الدولة من إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة (חשבונית מס) بعد قبولها (ضريبة القيمة المضافة غير مفروضة).
بالإمكان المطالبة بالاعتراف بهذه النفقات حسب مقتضى الحال وبموجب مرسوم ضريبة الدخل.
يجب تقديم نموذج الاعتراض والمستندات المرفقة بخمس نسخ بشكل يدويّ.
في ساعات استقبال الجمهور، بشرط تعيين موعد مسبقًا في أحد المكاتب التالية لوحدة التخمين العقاريّ في وزارة العدل:
רחוב השלושה 2 , בית מוסקוביץ קומה 1, תל אביב – יפו, מיקוד 61093. شارع هاشلوشا، بيت موسكوفيتش، الطابق الأول، تل أبيب-يافا، الرمز البريديّ 61093.
רחוב יפו 97, בניין כלל קומה 13, ירושלים, מיקוד 94340. شارع يافا 97، مبنى كلال، الطابق 13، أورشليم القدس، الرمز البريديّ 94340
يجب أيضًا تقديم نسخة أضافيّة عبر البريد الإلكترونيّ إلى سكرتارية اللجنة
إلى العنوان: [email protected]
- تتحقّق سكرتارية لجنة الاعتراضات من أنّ جميع المستندات المطلوبة قدّمت خلال 90 يومًا من يوم إبلاغ المعترضين بقيمة الأرض.
- على المعترضين إرسال نموذج الاعتراض للجنة ولجميع المُجيبين. استلام وتوثيق الاعتراض وفتح الملفّ منوطان بتقديم جميع المستندات المفصّلة أعلاه، وفحص الالتزام بالجداول الزمنيّة.
- يجوز للجنة، في أيّ مرحلة، إصدار أمر بضم مُجيبين آخرين.
- على المجيبيّن الردّ على الاعتراض خلال 45 يومَا من موعد استلام نموذج الاعتراض. على المُجيبين إرسال نسخة عن ردّهم للمعترضين ولجميع المُجيبين الآخرين.
- إذا انقضى موعد تقديم الردّ على الاعتراض، تنظر اللجنة في الاعتراض وفقًا للمواد التي عُرضت عليها، حتى إن لم يقدّم أيّ من المجيبيّن ردًا على الاعتراض.
النظر في الاعتراض:
- تعقد اللجنة جلسة للنظر في الاعتراض حتى موعد أقضاه 45 يومًا من موعد تقديم الرد من قِبل المجيبين، أو من الموعد المحدّد لتقديم الرد.
- بعد تقديم الاعتراض والردّ، لن تقبل مستندات أخرى، إلّا بموافقة اللجنة.
- يجوز للجنّة إصدار قرار بضمّ الاعتراضات ومناقشتها بشكل مشترك.
- يجوز للجنة البتّ في الاعتراض وفقًا للمواد المقدّمة لها خطيًّا، بدون عقد جلسة بحضور الأطراف المعنية.
- القرار بخصوص الاعتراض سيصدر خلال 90 يومًا من موعد انتهاء النظر في الاعتراض.
- بالإمكان الاستئناف على قرار اللجنة لدى محكمة الشؤون الإداريّة خلال 45 يومًا. يقدّم الاستئناف لمحكمة الشؤون الإداريّة التي تقع في منطقة نفوذها الأرض التي صدر بشأنها قرار في لجنةالاعتراضات. يقدّم الاستئناف على شكل التماس إداريّ.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون وفي حالة التناقض بين النصين العبري والعربي سيتم التقيّد بما يحتوي عليه النص العبري
ملاحظة: المواد والملفات المرفقة باللغة العبريَّة.
وزارة العدل
قنوات الاتصال
القنوات النشطة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 وحتى 14:00
- الهاتف: 0733923474
- هاتف اورشليم القدس: 6209420-02
القنوات النشطة 24/7:
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- فاكس: 6467901-02
استقبال الجمهور - متاح بعد حجز موعد مسبق- هاشلوشا 2، بيت موسكوفيتس، الطابق الأول، تل أبيب-يافا، الرمز البريدي 61093
- רחוב השלושה 2 , בית מוסקוביץ קומה 1, תל אביב – יפו, מיקוד 61093
- 97 شارع يافا، عمارة كلال، الطابق 13، اورشليم القدس، الرمز البريدي 94340
- רחוב יפו 97, בניין כלל קומה 13, ירושלים, מיקוד 94340