لجنة الاعتراضات بشأن تعويضات مصادرة الملكية

نبذة عن
لجنة الاعتراضات فيما يتعلق بالتقديرات العقارية، بموجب قانون العقارات (الشراء للاحتياجات العامة) 1943:
مصادرة العقارات هي شراء من قبل الحكومة للعقارات للاحتياجات العامة، ويحق لأصحاب العقارات الحصول على تعوضيات بهذا الشأن. هناك عدة قوانين التي تسمح بمصادرة العقارات، من أهمها هو قانون العقارات (الشراء للاحتياجات العامة) 1943 (المشار إليه فيما يلي – قانون العقارات).
تم في العام 2010 تعديل قانون العقارات، حيث تم إجراء العديد من التغييرات، بما في ذلك تشكيل لجنة الاعتراضات.
وظائف اللجنة
- تتمثل وظيفتها الرئيسية في تسوية النزاعات فيما يتعلق بمبلغ التعويضات بشأن مصادرة العقارات.
- دور آخر للجنة هو البتّ في المنازعات المالية الناجمة عن إلغاء المصادرة أو نزع الملكية، في إطار ممارسة استحقاق الاسترداد، أو الحق في إعادة الشراء من جديد:
- في حال كان لصاحب الاستحقاق في العقارات التي تمت مصادرتها ونزع ملكيتها الحق في إعادة الشراء من جديد وقام هو بالاعتراض على مبلغ الشراء الذي تم تحديده، فسوف يتم البتّ في الخلاف من قبل اللجنة.
- في حال كان لصاحب الاستحقاق في العقارات التي تمت مصادرتها ونزع ملكيتها الحق في الاسترداد، فستقوم السلطة سوف بردّ حقوقه إليه مقابل استرداد التعويضات، بالإضافة إلى دفع التحسين الناجم عن أعمال واستثمارات السلطة. سوف يتم البتّ في الخلاف على مبلغ الدفع المتعلّق بالتحسين من قبل اللجنة.
تركيب اللجنة
- موظف الدولة، الذي سيتم تعيينه من قبل وزير العدل، والمؤهل بأن يكون قاضيا في محكمة الصلح، وهو سيكون رئيس اللجنة;
- المُقدر أو المُثمن الحكومي الرئيسي أو مقدر آخر ينوب عنه، على أن يكون موظف لدى الدولة، المُسجل في سجل مُقدري العقارات منذ خمس سنوات على الأقل;
- مُقدر حاسم حيث سيتم تعيينه من قبل رئيس مجلس المقدرين العقاريين.
من يحق له التوجه إلى لجنة الاعتراضات وكيف؟
- صاحب العقار، أو صاحب الحق أو المصلحة في العقار الذي تمت مصادرة حقوقه.
- تمت المصادرة من خلال قانون العقارات.
- لقد تمت المصادرة بعد تعديل القانون (15/2/2010).
- تمت المصادرة من قبل وزير المالية أو من ينوب عنه، (على سبيل المثال: قطار إسرائيل، الشركة الوطنية للطرق).
المواضيع التي ليست من ضمن صلاحيات اللجنة
- المصادرة بموجب قانون التخطيط والبناء.
- مصادرة السلطات المحلية.
- المصادرات القديمة – العقار الذي تم نشر إعلان بشأنه وفق المادة 5 من قانون العقارات قبل يوم بدء التعديل للقانون - 15/2/2010.
- نزاع ليس بخصوص مبلغ التعويضات، على سبيل المثال: نزاع حول الحقوق في العقار وإدعاءات ضد مشروعية نزع الملكية أو المصادرة.
المُقدر الحاسم – سلطة موازية
- لكل من لجنة الاعتراضات والمقدر الحاسم سلطة موازية لمناقشة نفس المواضيع. يحق لصاحب الحقوق الاختيار فيما إذا كان سيعترض أمام لجنة الاعتراضات أو أمام المقدر الحاسم.
- الشرط في جلسة الاستماع أمام المقدر الحاسم هو أن يطلب جميع المعترضين على نفس إعلان المصادرة البت من قبل المقدر الحاسم. في حالة عدم توجه أصحاب الحقوق للمقدر الحاسم، ستكون الصلاحية إلى لجنة الاعتراضات فقط.
من أجل تقديم طلب، اقتراح تبسيط، شكوى أو كتاب تقدير، يمكنكم التواصل مع وحدة توجهات الجمهورالتابعة إلى قسم التقدير العقاري.
اتصل بنا
-
العنوانبيت موسكوفيتش – شارع هشلوشاه 2، الطابق الأول، تل أبيب، 61093 – الوصول بتنسيق مسبق
-
بريد الكتروني[email protected]
-
الهاتف
-
فاكس02-6467901
-
ايام وساعات الرد الهاتفي
- الأحد - الخميس من الساعة 10:00 إلى الساعة 14:00