شهادة تثبت الجنسية الاسرائيلية
هذه الخدمة تتيح لمقدم الطلب ان يطلب شهادة التي توثق المواطنة الاسرائيلية.
شروط الحصول على الخدمة
- الحضور الشخصي الزامي لمقدمي الطلب في دارة سلطة الاسكان والهجرة أو في سفارة اسرائيل في خارج البلاد.
- الخدمة متاحة لمواطني اسرائيل فوق سن ال 18.
- يجب تقديم طلب بشكل منفرد لكل من مقدمي الطلب.
- تقديم الطلب لمن لم يكملوا سن ال 18 يستوجب حضور احد الوالدين أو توكيل من كاتب عدل مع ارفاق بطاقة هوية.
المستندات المطلوبة
- بتقديم الطلب من داخل البلاد على مقدمي الطلب ان يحضروا بطاقة هوية.
- بتقديم الطلب في الممثلية الإسرائيلية خارج البلاد يجب احضار جواز سفر اسرائيلي.
تكلفة الخدمة
105 ₪.
للمجندين في الخدمة الوطنية-المدنية، الجنود في الخدمة الإلزامية، والمجندين في الاحتياط. يمنح خصم بنسبة 50٪ من التكلفة العادية، يُحدد الخصم وفقًا لمعايير تُنقل إلى سلطة السكان والهجرة.
يوصى بالنظر في لائحة الرسوم.
طلب الشهادة متاح باللغات التالية
العبرية أو ثنائية اللغة (العبرية - الإنجليزية) وفقاً لطلبكم
الشهادات التي يمكن طلبها
- يمكن طلب شهادة مع تاريخ الحصول على الجنسية أو بدون هذا التاريخ.
- يمكن الاختيار بين شهادة تحمل تاريخ ونوع الحصول على الجنسية وبين شهادة لا تذكر فيها هذه التفاصيل.
يجب تنزيل نموذج طلب شهادة تدل على الجنسية الإسرائيلية، طباعته وتعبئة التفاصيل بخط اليد.
بعد تعبئة النموذج، يجب الحضور بشكل شخصي إلى مكتب سلطة السكان والهجرة القريب من مكان السكن، أو إلى الممثلية الإسرائيلية في الدولة التي تقيمون فيها، مرفقين بالمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.
هذه الخدمة تُقدم في المكتب دون الحاجة لتحديد موعد
سيتم إرسال الشهادة إليكم عبر البريد إلى العنوان المسجل في سجل السكان.
للمقيمين في الخارج، يمكن تقديم المستندات عبر الممثلية الإسرائيلية القريبة من مكان سكنكم.
ملاحظات
في حال لم يكن الوكيل من أفراد العائلة من الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنة، زوج أو زوجة)، يجب على مقدمي الطلب إرفاق توكيل موثق من كاتب عدل.
الأقارب من الدرجة الأولى يمكنهم الحصول على شهادة باسم أشخاص متوفين.
في حال عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى، يمكن للأقارب من الدرجة الثانية تقديم الطلب. كذلك، يمكن أن يُقدّم الطلب من قِبل الورثة بموجب أمر وراثة (وفي هذه الحالة يُطلب إثبات).
طلب الحصول على شهادة تدل على جنسية شخص ما والمقدم من شخص آخر، يستوجب أمر من المحكمة.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون وفي حالة التناقض بين النصين العبري والعربي سيتم التقيّد بما يحتوي عليه النص العبري
سلطة السكان والهجرة
مركز الخدمات والمعلومات القطرية
للاتصال من هاتف ارضي : 074-7083450
للاتصال من خارج البلاد: 972-74-7083450+
ساعات الاستجابة الهاتفية :
من الأحد الى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 16:00