طلب للحصول على أمر حماية ضد أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة من المحكمة الشرعية
هذه الخدمة تتيح إصدار أمر حماية وفقًا لقانون منع العنف داخل العائلة لسنة 1991.
يرجى الملاحظة: قد يؤدي الضغط على بعض الروابط الى صفحة / استمارة باللغة العبرية.
يحظُر أمر الحماية الصادر عن المحكمة الشرعية على المُدَّعى عليه القيام بأحد الأفعال التالية:
- الدخول أو الاقتراب من الشقة التي يسكنها مُقدِّم الطلب أو من الشخص الذي قُدِّم طلب الأمر من أجله، حتى لو ملك المدعى عليه الشقة بشكل جزئيّ أو كامل.
- مضايقة مقدِّم طلب أمر الحماية بأي شكل من الأشكال وفي أي مكان.
- يحظر على المُدّعى عليه استخدام أملاك مقدِّم الطلب حتى لو كان للمدعى عليه ملكية معينة عليها.
يجب أن يكون الأطراف مسلمين حيث يمكن التعرف عليهما بواسطة خلاصة تسجيل أو بواسطة عقد الزواج.
يمكنك الحصول على ملخص التسجيل بالطرق التالية:
- في نقاط الخدمة الذاتية في المحاكم الشرعية. من أجل الحصول على الخدمة ، يجب أن يكون لدى صاحب الشأن بطاقة هوية بيومترية وكلمة مرور مُعطاة عند إصدار بطاقة الهوية أو بطاقة ائتمان شخصية للتحقق من هوية الشخص.
- عن طريق تقديم طلب إلكترونيًا لمكتب سجل السكان. بعد تقديم الطلب ، سيتم إرسال ملخص التسجيل إلى العنوان المدرج في سجل السكان. لمزيد من التفاصيل ، يمكنك الاتصال بمكتب مسجل السكان والهجرة .
على مقدم الدعوى الإشارة بالدعوى إذ ما جرت أو تجري اجراءات قضائية بين الطرفين في محاكم أخرى، يتضمن الاجراءات وفقاً لقانون منع العنف الأسري (أوامر حماية).
عليكم إرفاق المستندات التالية:
- ثلاث نسخ من طلب الدعوى والتي تحتوي على البيانات التالية:
- يجب أن تتطابق هذه البيانات مع تلك الموجودة في طلب الدعوى.
- موضوع الطلب.
- البيانات الشخصية للطرفين (الاسم الشخصي والعائلة، رقم الهوية وتاريخ الميلاد).
- عنوان البريد لتلقّي قرار المحكمة الشرعية.
- أرقام الهواتف للاتصال عند الحاجة.
- توقيع مقدم الطلب.
- صورة عن بطاقة الهوية تشمل الملحق.
عليكم تقديم الطلب لسكرتارية المحكمة الشرعية القريبة من مكان سكنكم.
بالبريد الإلكتروني
إذا رغبتم في إرسال المستندات المطلوبة بهذه الطريقة، عليكم دفع الرسوم المطلوبة بواسطة خدمة المدفوعات الحكومية.
خلال استقبال الجمهور
بالبريد
- بعد استلام كافّة المستندات المطلوبة تقوم سكرتارية المحاكم الشرعية بفتح ملف وتحديد موعد لجلسة للنظر في الطلب.
- مدة معالجة فتح ملفات دعوى أو طلب هي خلال يومي عمل.
- مدة معالجة فتح طلب عاجل هي خلال يوم عمل واحد، وتقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية متابعة الطلب بعد فتحه.
- في يوم الجلسة المقررة حضور الأطراف أو موكليهم إلى المحكمة الشرعية إلزامي.
- في يوم الجلسة المقررة حضور الأطراف إلى المحكمة الشرعية إلزامي, الذي من الممكن الاطلاع عليه بواسطة موقع المحاكم الشرعية.
- بعد رفع الجلسة يصدر القاضي قراره. يصدر القرار في اللغة العربية فقط.
- يحصل الطرفان على قرار أصلي ومصادق عليه بختم المحكمة الشرعية بواسطة البريد أو من سكرتارية المحكمة الشرعية التي تمَّ إصدار القرار فيها.
- يجب نقل أمر الحماية إلى محطة الشرطة القريبة من منطقة سكنكم على الفور.
- بعد فتح الملف، يمكن مشاهدة اللوائح القضائية، المستندات والقرارات، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالعمليات التي تقوم بها المحكمة.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون
وزارة العدل
المحاكم الشرعية
مركز الخدمة والمعلومات
للمتصلين من خارج البلاد: 972-86831685
ساعات الرد الهاتفي
أيام الأحد - الخميس ما بين الساعات 8:00 حتى 16:00.