تصدير أسلحة لمتجر
بإمكان متجر الحصول على رخصة لتصدير أسلحة.
شروط تلقي الخدمة
رخصة سارية المفعول لمصلحة للاسلحة النارية
المستندات المطلوبة
- تصريح من الدولة التي سيتم توجيه الأسلحة إليها.
- تصريح شعبة الرقابة على التصدير في وزارة الدفاع.
- تصريح طلبية الأسلحة النارية المعدّة للتصدير.
- تصريح بشأن دفع الرسوم.
تكلفة الخدمة
من المفضّل الاطلاع على مبالغ الرسوم في أنظمة الرسوم.
دفع الرسوم.
طرق تقديم الطلب
يجب طباعة نموذج طلب تصدير أسلحة نارية، تعبئته بخط اليد وإرساله مرفقا بالمستندات المطلوبة إلى مركز الخدمات والمعلومات التابع لشعبة ترخيص الأسلحة النارية.
الخدمة متاحة بالعربية ولكن إجراءات تصدير أسلحة لمتجر والنماذج ذات الصلة متاحة بالعبرية فقط
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون
وزارة الأمن القومي
هيئة ترخيص الأسلحة النارية
مركز الخدمة والمعلومات
هاتف إضافي 077-2324444
بريد الكتروني: [email protected]
ساعات الدوام والرد الهاتفي
يعمل المركز من يوم الأحد حتى يوم الخميس من 08:00 إلى 17:00. في أيام الجمعة، أمسيات الأعياد وأيام عيد المظلة وعيد الفصح يعمل المركز من 08:00 إلى 12:00.