حل جمعية تعاونية
بإمكان أعضاء جمعية تعاونية تقديم طلب لمسجل الجمعيات التعاونية طلب لحل جمعية.
عند تأسيس جمعية تعاونية فإنها تصبح كيانًا قانونيًا، أي جهة ذات صلاحية للقيام بإجراءات قضائية مثل: التعاقد، تقديم دعوى للمحكمة، تعرض لدعوى في المحكمة.
تعتبر الجمعية جمعية قانونية طالما لم يلغَ تسجيلها كجمعية تعاونية. يمكن إلغاء الجمعية التعاونية بعد حل الجمعية فقط.
خلافًا لجمعيات اخرى، لا يمكن لجمعية تعاونية أن تمر بإجراءات الحل بأمر من المحكمة ( المركزية)، وإنما بأمر من مسجل الجمعيات التعاونية فقط.
يعتبر مسجل الجمعيات التعاونية "محكمة حل الجمعية"، التي تراقب على اجراءات حل الجمعية (باستثناء الحالات التي يعيّن فيها الحارس القضائي الرسمي مصفيًا للجمعية- كما يُفصَّل أدناه).
شروط منح أمر بحل جمعية
اذا توفر احد الشروط بإمكان مسجل الجمعيات التعاونية النظر فيما اذا كانت هناك ملابسات تبرّر حل الجمعية والبت في مسألة إصدار أمر بحلها.
- 75% من اعضاء الجمعية قدموا طلبًا للمسجل لحل الجمعية . اذا كان عدد الاعضاء الذين طلبوا حل الجمعية يقل عن عدد الأعضاء المطلوبين لتأسيس الجمعية ( 7 أعضاء على الأقل) يصدر مسجل الجمعيات التعاونية أمرًا بحلها.
- تم التحقيق في تشكيلة الجمعية، ظروف عملها ووضعها المالي، وأثيرت صعوبات تستدعي حلها.
- تم النظر في سجلات الجمعية تلبية لطلب صاحب دين يثبت لمسجل الجمعيات أن الجمعية لم تقم بتسديد دين في الموعد المقرر لتسديده.
يمكن تقديم إشعار بطلب حل الجمعية عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]
يتم نشر أمر حل الجمعية في الوقائع الرسمية، وبإمكان كل واحد من أعضاء الجمعية تقديم اعتراض على الأمر لوزير الاقتصاد والصناعة خلال شهرين من يوم نشره. عند انتهاء فترة الاعتراض أو بعد الانتهاء من النظر في الاعتراض، حسب مقتضى الحال، يصبح الأمر ساريًا.
عند إصدار أمر الحل، يصبح الحارس القضائي الرسمي مصفيًا مؤقتًا، حتى تعيين مصفٍ دائم، ولكن بإمكان مسجّل الجمعيات دائمًا تعيين مصفٍ آخر غير الحارس القضائي الرسمي.
في حالة تعيين الحارس القضائي الرسمي مصفيًا دائمًا للجمعية، تنطبق على إجراءات الحل أحكام حل الجمعيات، المنصوص عليها في مرسوم الشركات والأنظمة المترتبة عليه، بما في ذلك صلاحيات المصفي خلال الفترة الانتقالية، حتى موعد إصدار أمر الحل.
في حالة تعيين مسجّل الجمعيات مصفيًا آخر (غير الحارس القضائي الرسمي)، فتنطبق على إجراءات الحل الأحكام المنصوص عليها في مرسوم الجمعيات التعاونية والأنظمة المترتبة عليه.
يخول المصفي الذي عيّنه مسجّل الجمعيات صلاحية قبض كل أملاك الجمعية، دفاترها ومستنداتها وإدارة كل أعمال الجمعية في أي طريق قد يكون مفيدًا بالنسبة لإجراءات الحل، شريطة عدم مرور فترة الاعتراض على المرسوم كما هو مفصل أعلاه، وشريطة ألا يصبح أمر الحل ساريًا.
مع دخول أمر حل الجمعية حيز التنفيذ، يحل المصفي فعلا محل مؤسساتها.
يخول المصفي صلاحية المثول أمام المحكمة نيابة عن الجمعية وتمثيلها أمام كل جهة ويجب عليه إدارة دفاتر الجمعية واستثمار أموالها بأفضل طريقة تسهل إجراءات الحل.
إلى جانب هذه المهمة، عليه جمع الدعاوى بسبب الديون المستحقة على الجمعية، سواء من جانب أعضائها أو من جانب أصحاب دين آخرين أو من جانب سلطات الضرائب وما شابه، وتسديد هذه الديون من أملاك الجمعية قدر الإمكان.
لهذا الغرض يخول المصفي صلاحية تحديد مبلغ الدعاوى وكذلك صلاحيات استعمال وسائل مساعدة مثل استدعاء شهود وإلزامهم بالمثول.
كما يجب على المصفي تحديث دفتر أعضاء الجمعية والنظر في حجم مسؤوليتهم عند حل الجمعية.
يجب على المصفي تقديم تقارير دورية إلى مسجّل الجمعيات التعاونية، تصف بواسطة تقرير مالي وتقرير حرفي وضع الجمعية وإجراءات الحل.
قبيل انتهاء إجراءات الحل، يقدم المصفي تقريرًا نهائيًا عن إجراءات الحل ونتائجها. بعد تلقي النموذج، يوعز المسجل بإلغاء تسجيل الجمعية. في حالة اتخاذ إجراءات الحل لإعادة تأهيل الشركة، يوعز المسجّل بالعودة إلى المسار العادي.
الاعتراض على قرارات مصفي الجمعية
يمكن الاعتراض على قرارات المصفي خلال شهرين عند مسجل الجمعيات التعاونية.
أجر المصفي
يحدد أجر المصفي على يد مسجل الجمعيات التعاونية، كما تنص عليها القواعد الخاصة بتعيين مصفي الجمعيات والتعاونية وتحديد أجرهم، 1991.
استمرار عمل الجمعية
عادة يهدف حل الجمعية إلى إنهاء عمل الجمعية، ولكن يتم أحيانًا تعيين "مصفٍ مشغل للجمعية (מפרק מפעיל)" يعمل على إدارة الجمعية حتى زوال الظروف التي أدت إلى إصدار أمر بحلها. في مثل هذه الحالة، تعاد الجمعية إلى أصحابها ويُلغى أمر الحل.
يخول مسجل الجمعيات التعاونية صلاحيات تأجيل إجراءات الحل إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو إلزام أصحاب الوظائف في الجمعية بدفع أموال لصندوق الجمعية، إذا تبين أن أحدهم تصرف بشكل مخالف للقانون ضد الجمعية وأملاكها أو استعمل أموالها أو أملاكها بصورة غير لائقة.
يخول مسجّل الجمعيات التعاونية صلاحية إصدار أمر بإعادة الأموال مع فائدة او إعادة الملك حسبما يرتئيه.
الاعتراض على قرارات مسجل الجمعيات التعاونية
يمكن لكل من يعتبر نفسه متضررًا من هذه القرارات تقديم الاعتراض عليها عند وزير الاقتصاد والصناعة خلال شهرين من موعد إصدار الامر.
بعد الحصول على تقرير مالي من المصفي بإمكان مسجل الجمعيات التعاونية ان يصدر أوامره بإلغاء تسجيل الجمعية، واعتبارًا من هذا الموعد فأنها لم تعد تعتبر شركة.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون وفي حالة التناقض بين النصين العبري والعربي سيتم التقيّد بما يحتوي عليه النص العبري
وزارة الاقتصاد
جناح الجمعيات التعاونية
ساعات الرد الهاتفي
من يوم الأحد حتى يوم الخميس من 08:00 إلى 13:30