التحكيم وتسوية النزاعات المتعلقة بأعمال جمعية تعاونية
الخدمة تشرح إجراءات تسوية النزاعات في جمعية تعاونية ينص نظامها الداخلي على أنه ستتم تسوية النزاعات أمام مسجل الجمعيات التعاونية. كما تتيح الخدمة تقديم مراجعة إلكتورنية لتعيين محكّم .
بإمكان كل جمعية تحديد طريقة تسوية النزاعات في نظامها الداخلي. يمكن للجمعية أن تقرر ان تسوية النزاعات ستتم أمام مسجل الجمعيات التعاونية .
في مثل هذه الحالات يتم تعيين محكم في الهيئة القضائية الأولى فيما يمكن تقديم استنئاف للمسجل على قرار المحكم. يسمى مثل هذا الإجراء "التحكيم تحكيمًا قانونيًا".
على المعنيين في الخدمة التأكد من أن نظام الجمعية يتضمن مادة تتيح التحكيم من قبل مسجّلة الجمعيات المشتركة.
- أعضاء الجمعية، من كانوا أعضاء، تركة أعضاء.
- جمعيات.
- لجنة الجمعية.
- صاحب وظيفة في الجمعية.
- بإمكان الجمعية أيضًا تحديد احتمال التوجّه إلى تسوية النزاع خارج المحكمة بالتوفيق في نظامها الداخلي، أو التوصل إلى الاتفاق على اللجوء إلى مثل هذا الإجراء، وإن لم ينص نظام الجمعية الداخلي على مادة بهذا المعنى.
- تستند تسوية النزاع خارج المحكمة بالتوفيق إلى التوصل إلى تفاهمات تلقائيًا. يمكن التوجه إلى إجراء التسوية بالتوفيق حتى في المرحلة الأولى قبل اللجوء إلى إجراءات أخرى. إذا تكلل الإجراء بالنجاح، يتوصل الطرفان إلى اتفاقية خطية وعندئذ لا حاجة لحل النزاع بطرق أخرى. وفي حالة فشل الإجراء، يمكن التوجّه لحل النزاع بطرق أخرى.
- تتمثل الفائدة من إجراءات التسوية خارج المحكمة بالتوفيق بالتوصل إلى اتفاق مقبول على كلا الطرفين بدلا من فرض قرار تتخذه جهة خارجية. ولذلك في حالة نجاح إجراءات التسوية، يبذل الطرفان المزيد من الجهود للتقيد بالاتفاق.
- يجب تقديم طلب لتعيين محكم بواسطة نموذج مراجعة إلى مسجّل الجمعيات:
- يجب اختيار في خانة אופי הפנייה (طبيعة المراجعة): "בקשה (طلب)"
- تحت خانة סוג הפנייה (نوع المراجعة): "בקשה למינוי בורר (طلب تعيين محكم)"
تتطلب الخدمة دخول النظام الوطني للتعريف الشخصي الذي يوفّر خدمة ملائمة شخصيًا بعد إجراءات تسجيل قصيرة لمرة واحدة وسط أقصى تدابير الحماية من الاحتيال وسرقة الهوية.
مقاطع فيديو عن طريقة التسجيل.
أسئلة شائعة - التسجيل في النظام الوطني للتعريف الشخصي
- يجب أن يشمل الطلب التفاصيل التالية:
- موضوع الصلاحية - هل حسب النظام الداخلي للجمعية يتم التحكيم أمام المسجل أو أمام جهة اخرى وهناك حاجة لتدخل المسجّل لغرض التعيين فقط.
- تفاصيل المشتكى عليهم والمشتكين بما فيها ارقام الهوية، العنوان وتفاصيل الاتصال .
- "وصف الحقائق" - وصف المشتكين والمشتكى عليهم، أسباب النزاع، المطالب والأدلة.
- تُفرض تكاليف الاجراء على الاطراف حسب قرار المحكم وحسب تعليمات دائرة مسجّلة الجمعيات التعاونية.
- إجراءات المصادقة على قرار تحكيم أمام المسجل متاحة مجانًا. مع ذلك، من صلاحية المحكم والمسجّلة فرض نفقات الإجراءات على الطرفين حسب رأيهما.
- تم تحديد أصول محاكمات خاصة لاجراءات التحكيم أمام المسجل في أنظمة الجمعيات التعاونية ( التحكيم في النزاعات)، 1972.
- اصول المحاكمات هذه هي أكثر مرونة بالمقارنة مع أصول المحاكمات في المحكمة.
- بالإضافة إلى ذلك فإن المحكم غير ملزم بأحكام البينات المتبعة في المحكمة.
- عندما تقرر الجمعية التعاونية ( في نظامها الداخلي ) ان تسوية النزاعات ستتم عند المسجّلة، بإمكان كل طرف تقديم طلب للمسجلة لتعيين محكم من اجل تسوية النزاع.
- يتخذ المسجل القرار فيما إذا سيتم تعيين محكم أو أنه سينظر في النزاع بنفسه. ولكن في حالة تعيين محكم، يجب عرض الحكم الذي يصدر المحكم على المسجل للمصادقة عليه، لغرض تطبيقه وتنفيذه.
أما المسجّلة فإنها غير ملزمة بالمصادقة على الحكم وبإمكانها أيضًا تعديله أو إعادته إلى المحكم لإعادة النظر فيه. - على كل حال، فإن قرار المسجلة في النزاع، سواء إذا نظرت فيه بنفسها أو من خلال إجراءات المصادقة على حكم أصدره المحكم، هو قرار نهائي وشأنه شأن قرار للمحكمة المركزية لا يمكن استئنافه. والهدف من ذلك هو جعل القرار بخصوص تسوية النزاعات قرارًا ثابتًا بهدف إنهاء النزاع على وجه السرعة.
- مع ذلك، يمكن استئناف قرارات مسجلة الجمعيات في مجال التحكيم أمام محكمة العدل العليا شأنه شأن أي قرار قضائي لهيئة عامة، ولكن الأمر يختصر على خطأ قضائي جوهري أو وجود ملابسات استثنائية أخرى تتطلب فيها اعتبارات العدالة تصحيح القرار.
- حسب أنظمة الجمعيات التعاونية ( التحكيم في النزاعات )، 1972، يحق للمسجلة مساعدة الجمعية في تعيين المحكم فقط، دون النظر في إجراء تسوية النزاع كله، وذلك في حالة عدم تعيين محكم لسبب ما في الطريقة التي حددها نظام الجمعية وفي حالة عدم قيام الجهة المساعدة للجمعية بتعيين محكم.
- في مثل هذه الحالة، باستثناء إجراء تعيين المحكم، لا يدار الإجراء أمام المسجّلة مثل "التحكيم القانوني"، وإنما يخضع لأحكام التحكيم "العادية"، أي لقانون التحكيم، 1968.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون وفي حالة التناقض بين النصين العبري والعربي سيتم التقيّد بما يحتوي عليه النص العبري
وزارة الاقتصاد
جناح الجمعيات التعاونية
ساعات الرد الهاتفي
من يوم الأحد حتى يوم الخميس من 08:00 إلى 13:30