طلب المصادقة على منع عمال من رفض العمل خلال الراحة الأسبوعية
بإمكان أرباب عمل تقديم طلب إلى اللجنة الوزارة لمنع عمال من رفض العمل خلال الراحة الأسبوعية في حالات لا علاقة لها بالفرائض الدينية.
تسمح المادة 9ד1 من قانون ساعات العمل والراحة، 1951 لعمال ومرشحين للعمل برفض العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية لأسباب دينية وغير دينية.
لا ينطبق هذا الأمر في حالات صادقت عليها لجنة وزارية تم تشكيلها بموجب القانون.
شروط تقديم الطلب
الخدمة متاحة أرباب عمل يريدون تشغيل عمال في يوم الراحة الأسبوعية مراجعة اللجنة لمنع رفض العمال العمل في يوم الراحة.
الحالات التي يمكن للجنة النظر فيها
- لا تنظر اللجنة في طلبات لإلزام عمال أو مرشحين للعمل بالعمل في يوم السبت إذا جاء رفضهم العمل لأسباب دينية.
- بإمكان اللجنة إصدار تصريح بالنسبة لمهنة أو وظيفة معينة في مكان العمل.
- بإمكان اللجنة تبني قرار بخصوص عامل أو وظيفة معينة أو قرار شامل بخصوص كل العمال في مكان العمل.
- يصدر قرار اللجنة بمنع عامل أو مجموعة عمال من رفض العمل خلال يوم الراحة بالشروط التالية:
- اعتبارات خاصة ذات صلة بمكان العمل.
- فقط عندما يخشى من أن يمس رفض العمل في يوم الراحة الأسبوعية بشكل ملموس بمكان العمل أو بإجراءات العمل أو بتوفير حاجات حيوية للجمهور أول لجزء منه.
- أخذ مصلحة العمال بالحسبان.
أماكن العمل التي لا يمكن للعمال رفض العمل فيها خلال الراحة الأسبوعية
- تفصل المادة 9(ב) من قانون ساعات العمل والراحة، 1951 قائمة أنواع العمل التي لا يمكن للعمال رفض العمل فيها يوم السبت.
- تتطرق هذه المادة إلى عمال يرفضون العمل في يوم السبت لأسباب دينية ولأي سبب آخر.
- تنطبق هذه المادة في الأماكن التالية:
- في مكان عمل هو مصنع أو مؤسسة أو جزء منها مسؤول عن أمن الجمهور.
- عمل ذو علاقة بأمن الدولة أو الحفاظ على سلامة، أمان وصحة أشخاص.
- عمل في فنادق.
- عمل ذو علاقة بإنتاج الكهرباء وتوصيله.
- عمل ذو علاقة بتقديم أو توفير خدمات حيوية تم تحديده في أمر أصدرته اللجنة الوزارية، بمصادقة لجنة العمل والرفاه البرلمانية، إذا اعتقدت اللجنة أنه قد يتم المس بتوفير هذه الخدمات بموجب القانون.
المستندات المطلوبة
يجب إرفاق المستندات التالية:
- رسالة مرفقة
- طلبات بخصوص كل العمال أو المرشحين للعمل- قائمة الوظائف وعدد العمال في كل وظيفة.
- طلبات بخصوص جزء من العمل، الأقسام أو الوظائف- قائمة وظائف مع بيانات العمال.
الخدمة متاحة مجانًا
- قبل تقديم الطلب يجب الاتصال بمدير مجال قانون ساعات العمل والراحة بإحدى الطرق التالية:
- على الهاتف: 7347913-03، 7347914-03، أو 7347918-03.
- بالبريد الإلكتروني على العنوان: [email protected].
- يجب تقديم نموذج الطلب للمصادقة حسب المادة 9ד1 من قانون ساعات العمل والراحة، 1951 مع المستندات المطلوبة بإحدى الطرق التالية:
البريد الإلكتروني
يمكن إرسال الطلب بالبريد الإلكتروني على العنوان: [email protected].
تقديم الطلب في المكتب
يمكن الحضور شخصيًا إلى المكتب في طريق مناحيم بغين 125 (مجمع الدوائر الحكومية)، تل أبيب، الطابق 12، خلال ساعات استقبال الجمهور من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 8:00 إلى 16:00.
الفاكس
يمكن إرسال الطلب بالفاكس على الرقم: 7347870-03.
مواصلة التعامل مع الطلب
- تلتئم اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وفي مواعيد أخرى سيتم تحديدها.
- قد يُطلب من مقدّمي الطلب المثول أمام اللجنة. في هذه الحالات يشكل المثول أمام اللجنة شرطًا أساسيًا للنظر في الطلب.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون
وزارة العمل
قسم التنظيم والتطبيق- مجال ساعات العمل والراحة
ساعات الرد الهاتفي
من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 8:00 إلى 14:00.