تقديم اعتراض على قرار صندوق المرضى بخصوص تمويل علاج خارج البلاد
هذه الخدمة تتيح للمرضى تقديم اعتراض على قرار صندوق المرضى رفض طلب لتمويل علاج طبي مشمول في سلة الخدمات الطبية الأساسية خارج البلاد. يقدّم الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات للخدمات الطبية خارج البلاد التابعة لوزارة الصحة.
يمكن تقديم طلب لصندوق المرضى لتمويل العلاج خارج البلاد عند استيفاء الشرطين التاليين:
- يعرّض الشخص لخطر الموت في حال عدم تلقي العلاج ولا يمكنه تلقي العلاج أو علاج آخر بدلا منه في البلاد.
- في حالة عدم استيفاء ما ذكر آنفا يستحق المرضى تلقي الخدمة خارج البلاد في الحالات الطبية الاستثنائية التالية:
- يخشى من إلحاق ضرر بعضو جسم أو بحاسة، وإن لم يخشى على الحياة في حالة عدم تلقي العلاج المطلوب.
- لا يمكن تلقي الخدمة الطبية أو الخدمة البديلة في إسرائيل.
- بإمكان من رُفض طلبهم لتمويل العلاج الطبي خارج البلاد من قبل صندوق المرضى تقديم الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات للخدمات الطبية خارج البلاد التابعة لوزارة الصحة.
لا تنظر اللجنة في قرارات صندوق المرضى في إطار خطة الخدمات الصحية الإضافية (שב"ן).
يتم تقديم الاعتراض على مرحلتين:
- إرسال النموذج والمستندات المطلوبة.
يجب طباعة نموذج تسجيل للتعامل مع شكوى إلى لجنة الاعتراضات للخدمات الصحية خارج البلاد وتسجيل التفاصيل التالية:- المرض الذي يعانيه مقدّمو الاعترا
- العلاج المطلوب خارج البلاد
- المؤسسة الطبية التي تقدّم العلاج المطلو
- ما يبرّر بموجب الأنظمة تلقي العلاج خارج البلاد
يجب تعبئة النموذج بشكل واضح والتأكد من تعبئة كل الخانات وتسجيل أسماء الأطباء المعالجين أو المستشارين الذين يوصون بتلقي العلاج خارج البلاد.
مستندات إضافية يجب إرفاقها:
- رد خطي من صندوق المرضى يؤكد رفضه تمويل العلاج المطلوب خارج البلاد
- رسالة اعتراض على قرار صندوق المرضى.
- توصية طبية بضرورة تقديم العلاج خارج البلاد.
- كتاب التنازل عن السرية الطبية
يجب إرسال هذه المستندات إلى المدير المسؤول عن أنظمة قانون التأمين الصحي الوطني بإحدى الطريقتين التاليتين: - البريد الإلكتروني: [email protected]
- الفاكس: 5655954- 02.
- إرسال مستندات طبية إضافية بناء على تعليمات ستُرسل إليكم بالبريد الإلكتروني. المزيد من التفاصيل عن مركّزة اللجنة على الهاتف: 5080729-02.
- تقوم مركّزة لجان الاعتراضات في مديرية الطب بإحالة رسالة الاعتراض إلى صندوق المرضى للرد عليه.
- تبلغ مركّزة اللجان مقدّمي الاعتراض برد صندوق المرضى.
- يرد مقدّمو الاعتراض على رد صندوق المرضى.
- تحال المواد إلى مدير عام وزارة الصحة (أو من خُوّل هذه الصلاحية) للنظر فيما إذا تم استيفاء الشرطين المطلوبين (المفصلين تحت شروط تلقي الخدمة) لتُعتبر الخدمة المطلوبة خدمة طبية يمكن تلقيها خارج البلاد.
- إذا تحقق الشرطان، يوعز المدير بإحالة الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات للخدمات الطبية خارج إسرائيل:
- تتألف لجنة الاعتراضات من ثلاثة أطباء في المجال الطبي الذي يخصه الاعتراض.
- يقوم المدير بتعيين أعضاء اللجنة.
توضيح بشأن هوية أعضاء اللجنة:
لضمان النظر في الاعتراض بنزاهة، تنص الأنظمة على ألا تضم اللجنة في عضويتها طبيبًا قام بعلاج من يختصه الاعتراض وأصدر رأيًا طبيًا بشأنه له أو لصندوق المرضى.
- تعقد اللجنة جلساتها دون استدعاء الطرفين وتكتفي بالمواد الخطية المقدّمة لها لاتخاذ قرار.
- تخول اللجنة صلاحية إلزام صندوق المرضى بتمويل خدمة صحية خارج البلاج بمبلغ لا يتجاوز 250,000 دولار.
- تنظر اللجنة خلال جلساتها في استحقاق مقدّمي الاعتراض تمويل الخدمة الطبية المطلوبة خارج البلاد، حسب شرطي الاستحقاق (كما ينص عليه الفصل "شروط تلقي الخدمة").
يحال قرار اللجنة- إما قبول الاعتراض أو رفضه وحيثياته بالبريد الإلكتروني إلى العنوان المسجّل في النموذج.
تم تحديد ترتيبات عمل لجنة الاعتراضات في تعميم مديرية الطب التابعة لوزارة الصحة رقم 2002/73 من يوم 2002/12/17.
معلومات إضافية في المستندات التالية:
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون
وزارة الصحة
هاتف للاستعلام
ساعات الرد الهاتفي
من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من 8:00 إلى 16:00
الخميس من 8:00 إلى 15:30