| | |
|
|
| a |
لمعرفة الجمهور الكريم -
عملية إجراء التصويت في أماكن الاقتراع الخاصة المتيسَّرة الوصول والخروج التي تمت ملاءمتها وترتيبات التصويت فيها للمقيدين بالتحرك
إنَََّ لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-١٩ تريد تنبيه الجمهور إلى نصوص البند ٦٨أ(ه)(١) من قانون الانتخابات للكنيست (نص موحد) من عام ١٩٦٩ (فيما يلي – قانون الانتخابات) والذي ينص على الأحكام التالية:
- من حق الشخص المقيَّد بالتحرك إجراء التصويت في كل مكان اقتراع تم تحديده كمكان اقتراع خاص متيسَّر الوصول والخروج تمت ملاءمته وترتيبات التصويت فيه للمقيدين بالتحرك;
- يُسمح إجراء التصويت كما جاء فقط بعد أن ميَّز الناخب نفسه بواسطة وسائل تثبيت الهوية وصرح خطيا أنه مقيد بالتحرك بوساطة استمارة منصوص عليها في الأنظمة;
- يجوز لسكرتير لجنة الاقتراع إعفاء الناخب من التصريح كما جاء إذا كان تقيد الناخب ظاهرا جليا أو تم إبراز شهادة تشير إلى أن الناخب هو مقيد بالتحرك.
كما ينص قانون الانتخابات على أن التوقيع على التصريح الخطي كما جاء على يد ناخب من دون
كونه مقيدا بالتحرك يشكل جريمة جنائية عقوبتها السجن الفعلي لمدة ٦ أشهر أو دفع الغرامة.
لمشاهدة قائمة أماكن الاقتراع الخاصة باللغة العبرية (عند الضغط على الربط بأسفل الصفحة)
|
|