| a |
الحق في الانتخاب
إنَّ البند ال-٦ (ا) من قانون أساس: الكنيست ينصّ على أنَّ كل مواطن إسرائيلي عمره في يوم تقديم قوائم المرشّحين يتراوح بين ال-٢١ وما فوق, يحق له ترشيح نفسه للانتخاب للكنيست.
القيود المفروضة على حق الترشيح للانتخاب
| أ. |
مع ذلك ينص البند ال-٦ (ا) من قانون أساس: الكنيست على أن المواطن الإسرائيلي كما جاء أعلاه لا يُسمح له بترشيح نفسه للانتخاب للكنيست إذا منعت المحكمة هذا الحق منه أو تمت إدانته بموجب حكم نهائي بعقوبة سجن فعلي مدتها تزيد على ثلاثة أشهر, وفي يوم تقديم قائمة المرشحين لم تنته بعدُ سبع سنين من يوم انتهائه من فترة عقوبة السجن الفعلي ما إلا إذا قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أنَّ المخالفة التي أدين بارتكابها, حسب مقتضى الحال, لهي غير مخالفة مشينة.
ويُذكر بأن إذا المحكمة التي أدانت المرشح قررت بموجب القانون أن المخالفة, حسب مقتضى الحال, لهي مخالفة مشينة – فلن يتطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ لقرار بشأن كون هذه المخالفة هي مخالفة مشينة.
|
| ب. |
إنَّ البند ال-٧ من قانون أساس: الكنيست ينصّ على أن المذكورين أدناه لن يكونوا مرشحين للانتخاب للكنيست:
- رئيس الدولة;
- الحاخامان الأكبر;
- قاض;
- قاض في المحكمة الدينية;
- مراقب الدولة;
- رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع الإسرائيلي;
- الحاخامات وكهنة الديانات الأخرى في حين يتقاضون الأجور;
- موظفو الدولة الكبار وضباط الجيش في الرتب أو الوظائف المنصوص عليها في القانون;
- أفراد الشرطة والسجانون في الرتب أو الوظائف المنصوص عليها في القانون;
- موظفو الشركات التي تم تشكيلها بموجب القانون وفي الرتب أو الوظائف المنصوص عليها في القانون;
لا يُسمح لأصحاب هذه الوظائف الترشيح للانتخاب للكنيست إلا إذا توقفوا عن أداء منصبهم أو شغل وظيفتهم قبل الموعد المحدَّد لتقديم قوائم المرشحين للكنيست وإذا حدَّد القانون موعد أسبق من الموعد المحدَّد – فقبل الموعد المحدَّد. |
| ج. |
إنَّ البند ال-٥٦ من قانون الانتخابات للكنيست (نص موحَّد), ١٩٦٩, يفرض قيودا إضافية إذ أنها تنطبق على موظفي الدولة (بما في ذلك العاملين في الشركات التي تم تشكيلها بموجب القانون), الجنود, أفراد الشرطة والسجانين كما ينصّ هذا البند على أن الأشخاص فيما يلي يُمنع عليهم أن يكونوا مرشحين للكنيست:
١. موظف الدولة الذي درجته هي واحدة من الصفوف الأربع الأعلى في كل مقياس من مقاييس التصنيف.
٢. موظف الدولة في الدرجة المنخفضة من الدرجة الثالثة التي تحت الدرجة الأعلى في قياس التصنيف, إذا اشتملت وظيفته على امكانية التقدُّم في الدرجات التي تضم الدرجة الثالثة المذكورة.
٣. ضباط الجيش في كل درجة من درجات الخدمة الدائمة في جيش الدفاع الإسرائيلي.
٤. رجل شرطة في شرطة إسرائيل وسجان في مصلحة السجون ما إلا إذا توقفوا عن عملهم كموظفي الدولة, ضباط الجيش, رجال الشرطة أو السجانين كما جاء أعلاه, حسب اليوم الحاسم.
"اليوم الحاسم" هو اليوم الذي ابتداءً منه يتم عدّ الأيام لاستقالة أصحاب الوظائف, مما يمكنهم ترشيح أنفسهم للكنيست:
أ. أما رئيس جهاز المخابرات العامة, رئيس معهد الاستخبارات والمهمات الخاصة, ضابط جيش في رتبة جنرال وما فوق, ضابط شرطة في رتبة ميجر, ومندوب مصلحة السجون – إذا أرادوا أن يكونوا مرشحين في قائمة مرشحين للكنيست, فعليهم الاستقالة من وظيفتهم ٦ أشهر قبل يوم الانتخابات.
ب. أما موظفو الدولة, ضباط الجيش, رجال الشرطة أو السجانون الذين رتبتهم هي إحدى الرتب الأربع الأعلى – فعليهم الاستقالة ١٠٠ يوم قبل يوم الانتخابات.
وإذا جرت انتخابات مبكرة – "اليوم الحاسم" للاستقالة هو ١٠ أيام من يوم تحديد الموعد لإجرائها.
إنَّ موظف الدولة – ما عدا المدرِّس – وجندي في الخدمة الدائمة في حيش الدفاع الإسرائيلي الذي اسمه مدرَّج في قوائم المرشحين وما جاء أعلاه لا ينطبق عليه, فيتم إنهاء استخدامه من يوم تقديم قائمة المرشحين وحتى يوم الانتخابات, وإذا أصبح عضو الكنيست – كلَّما كان عضوا في الكنيست.
أما الجندي الذي يؤدي الخدمة العسكرية الفعلية بموجب قانون الخدمة العسكرية والذي اسمه مدرَّج في قائمة من قوائم المرشحين – فيتم إنهاء خدمته من يوم تقديم قائمة المرشحين وحتى يوم الانتخابات.
ملاحظة: إنَّ عضو الكنيست أو المرشح للكنيست الذي تم انتخابه أو تعيينه في إحدى الوظائف المذكورة أعلاه – فيتم إلغاء اشتراكه في الكنيست أو ترشيحه للكنيست, لدى تعيينه في الوظيفة من دون تأجيل.
|
| د. |
كذلك, ينص البند ال-١١ (أ) من قانون بنك إسرائيل من عام ٢٠١٠ على أنَّ محافظ بنك إسرائيل ونائب المحافظ لن يكونا طيلة فترة عملهم أعضاءً في الكنيست ولا يحق لهم إدراج اسمهم في قائمة مرشحين في الانتخابات للكنيست.
|
منع حوض الانتخابات البرلمانية
ينص البند ال-٧أ من قانون أساس: الكنيست على منع قائمة المرشحين أو المرشح في قائمة المرشحين من حوض الانتخابات للكنيست إذا انطوت أهداف أو أعمال كليهما, بصورة مباشرة أم غير مباشرة, على أحد الأمور التالية:
١. رفض كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية;
٢. التحريض على العنصرية;
٣. دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل;
وينص التعديل رقم ٣٩ من قانون الأساس على أن المرشح الذي عاش في دولة عدو بخلاف القانون في السنوات السبع السابقة لتقديم قائمة المرشحين – سيتم اعتباره كمَن تنطوي أعماله على دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، كلما لم يقم بإثبات غير ذلك.
تقديم قوائم المرشحين
إنَّ حق تقديم قائمة المرشحين للكنيست يُعطى فقط للحزب الذي سجَّل نفسه بموجب القانون لدى مسجِّل الأحزاب حيث تمت المصادقة عليه. تحتوي قائمة المرشحين على ما يتراوح بين مرشح واحد و١٢٠ مرشحا من حقهم ترشيح أنفسهم للانتخاب. ويترتب على كل مرشح الموافقة خطيًّا على إدراج اسمه في قائمة المرشحين إذ أن سيتم إرفاق الموافقات الخطية التي تحمل توقيعات كل المرشحين إلى القائمة.
ويحق لشخص أن يكون مرشحا في قائمة مرشحين واحدة فقط. أما المرشح الذي وافق على إدراج اسمه في قائمتيْن أو أكثر – فيتم حذف اسمه من كل القوائم.
وبالإمكان تقديم قائمة مرشحين من قبل حزبيْن أو أكثر.
يتم تقديم قوائم المرشحين إلى لجنة الانتخابات على كراسة يتم إصدارها من قبل اللجنة, تماشيا مع قوانين الانتخابات للكنيست من عام ١٩٧٣, مع إرفاق الموافقات الخطيَّة التي تحمل التوقيعات, لا يتأخر من اليوم ال-٤٧ قبل بوم الانتخابات.
إنَّ لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-١٩ لقد حدَّدت الأيام التي فيها تحصل اللجنة على قوائم المرشحين:
يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢, من الساعة ١١:٠٠ صباحًا إلى الساعة ١٦:٠٠ ظهرًا
يوم الخميس الموافق السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢ من الساعة ١٦:٠٠ ظهرًا إلى الساعة ٢٢:٠٠ ليلا.
اللقب وحرف القائمة
في الكراسة التي تحتوي على أسماء المرشحين في القائمة يرسُم وكيل القائمة اللقبَ الذي تريده القائمة والحرف أو الحروف التي ترمز إلى القائمة.
تحمل قائمة المرشحين اللقبَ الذي يتكوَّن من حرف أو حرفيْن متغيَّريْن من الأبجدية العبرية فقط, وذلك من أجل أن يتم تمييزها عن غيرها من قوائم المرشحين.
إنَّ الأحزاب (اثنين أم أكثر) التي يتم تمثيلها في الكنيست المنتهية من مهام منصبها من قبل كتلة واحدة أو أكثر, وتقوم بتقديم قائمة المرشحين الواحدة فلها حق الأولوية في اختيار رمز كتلتها بالألقاب أو الحروف, جزئيا أم كليا, التي كانت تشير إلى الحزبيْن في الانتخابات للكنيست المنتهية من مهام منصبها, وذلك حتى إذا كان العدد الكلي للأحرف هو أكثر من حرفيْن.
وللحزب الممثَّل في الكنيست المنتهية من مهام منصبها من قبل كتلة, فله حق الأولية في الأحرف التي ترمز إلى قائمته. وتسمَّى هذه الأحرف "أحرف محجوزة". كما يحق للحزب اختيار رمز قائمته بواسطة الحرف أم الأحرف التي استعملها خلال الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية.
ولا يحق لقائمة المرشحين التي تريد استعمال الحرف أو الأحرف التي ترمز إلى كتلة في الكنيست المنتهية من مهام منصبها ("في عداد الأحرف المحجوزة") أن تفعل ذلك إلا بإذن خطي من وكيل تلك الكتلة.
الأحرف "المحجوزة" اليوم هي: أ, ب, ج, د, و, ط, ك, ل, ڡ, ع, س, صـ, ر, ش, ت, ن, م
الأحرف "غير المحجوزة" اليوم هي: ه, ز, حـ, يـ, نـ, فـ, قـ, ف, ص
وخاضعا للحقوق المذكورة أعلاه, فمن يسرع إلى تقديم قائمته في يوم تقديم قوائم المرشحين – فله حق الأولوية في اختيار اللقب والحرف أو الأحرف. إنَّ قائمة المرشحين التي لا يُعطى لها لقب أو حرف من قبل مقدِّميها ستعطيها اللجنة المركزية, خاضعا للمذكورة أعلاه, اللقبَ والحرف أو الحرفين.
عيوب في قائمة المرشحين
لا يتأخر من اليوم ال-٣٥ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٩: ١٨/١٢/٢٠١٢) تقوم اللجنة المركزية بإبلاغ وكيل قائمة المرشحين والقائم بأعماله عن العيوب التي يمكن تصحيحها في قائمة المرشحين, على سبيل المثال: نقص أو تشويش في التفاصيل الشخصية للمرشحين. إنَّ الموافقة الخطية للمرشح التي يتم تقديمها وهي غير موقَّعة أو لن يتم تقديمها قطُّ أو مرشح كان يترتب عليه أن يستقيل من مكان عمله تماشيا مع نصوص القانون المذكورة أعلاه ولم يفعل ذلك – هذه هي, على سبيل المثال, عيوب لا يمكن تصحيحها مما يؤدي إلى حذف اسم المرشح من قائمة المرشحين. وبالإمكان تصحيح العيوب لا يتأخر من اليوم ال-٣٠ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٩: ٢٣/١٢/٢٠١٢).
نشر قوائم المرشحين
تقوم لجنة الانتخابات المركزية وضمن "الجريدة الرسمية" بنشر قوائمَ المرشحين المصادَق عليها من قبلها كما تقوم بالنشر وفقا لقرار حكم صَدَرَ عن المحكمة العليا في حال بتها في الاستئناف.
يضم النشر كذلك لقبَ وحرفَ القائمة كما صودق عليهما من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
وسيتم النشر لا يتأخر من اليوم ال-٩ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٨: ١/٢/٢٠٠٩)
شأن تقديم الطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية حول عدم المصادقة على قائمة مرشحين, بسبب كونها قائمة يُحظر عليها حوض الانتخابات البرلمانية, وشأن تقديم الطلب حول عدم المصادقة على مرشح للسبب نفسه
كما جاء, ينص البند ال-٧(ا) من قانون أساس: الكنيست على واجب شطب قائمة المرشحين أو المرشح في قائمة المرشحين إذا انطوت أهدافهم أو أعمالهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, على أحد الأمور التالية: رفض كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية; التحريض على العنصرية; دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل.
إنَّ الطلب حول عدم المصادقة على قائمة مرشحين أو عدم المصادقة على مرشح سيتم تقديمه إلى لجنة الانتخابات المركزية لا يتأخر من اليوم ال-٤٠ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٩: ١٣/١٢/٢٠١٢).
وبالإمكان تقديم الطلب حول عدم المصادقة على قائمة مرشحين من قبل كل من: أعضاء لجنة الانتخابات المركزية, وكلاء الكتل, المستشار القانوني للحكومة وكل مواطن, على شرط أن الطلب يكون مفصَّلا بالتفصيل التام فيما يتعلق بالحقائق الكامنة وراء علَّة تقديم الطلب بالإضافة إلى الادعاءات القضائية والمراجع التي تستند إليها هذه الادعاءات.
على الطلب بشأن حظر المرشح من المشاركة في الانتخابات للكنيست وفقا للبند ال-٧(أ) من قانون أساس: الكنيست أن يحمل توقيعات ثلث أعضاء اللجنة المركزية.
وعلى قائمة المرشحين أو المرشح الذين تم تقديم الطلب بحقهم تقديمَ جواب خطي, لا يتأخر من اليوم ال-٣٤ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٩: ١٩/١٢/٢٠١٢). تتم مناقشة الطلب من قبل الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. وخلال الجلسة سيطرح الطالب على الهيئة المبرِّرات لدعم الطلب فيما يُعطى الحق لقائمة المرشحين أو المرشح الذين تم تقديم الطلب بحقهم في طرح ما لديهم من أجوبة وتحفظات على اللجنة. وفي نهاية طرح المبرِّرات والأجوبة والتحفظات على أعضاء اللجنة سيبدي أعضاء اللجنة مواقفهم من القضية وتتخذ اللجنة القرار الحاسم في الطلب بتصويت أعضائها.
إذا قررت اللجنة أن المرشح ممنوع عليه المشاركة في الانتخابات للكنيست – فتبلغ المرشح عن ذلك وتقدِّم قرارها ومبرِّراتها من دون تأجيل لمصادقة المحكمة العليا (بما أنَّ قرار اللجنة كما جاء منوط بتصديق من المحكمة العليا). إنَّ اللجنة ستبلغ عن قرارها بشأن المصادقة أو عدم المصادقة على مشاركة مرشح أو قائمة مرشحين في الانتخابات, لا يتأخر من اليوم ال-٢٥ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٩: ٢٨/١٢/٢٠١٢).
وفي الإجراء الخاص بالمصادقة على قرار اللجنة المركزية القاضي بأنَّ المرشح يُحظر عليه المشاركة في الانتخابات للكنيست كما في حال تقديم الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية عدمَ المصادقة على طلب الإلغاء – ستنظر المحكمة العليا في الاستئناف في هيئة من ٩ قضاة أو في عدد فردي أكبر, حسب توجيهات رئيس المحكمة العليا. إنَّ قرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا يكون القرار الأخير والحاسم. ويتم تقديم قرار الحكم إلى لجنة الانتخابات المركزية لا يتأخر من اليوم ال-١٩ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٩: ١/١/٢٠١٣).
إذا لم توافق لجنة الانتخابات المركزية على المصادقة على قائمة مرشحين أو على أحد أسماء المرشحين, من دون الاستناد إلى البند ال-٧أ من قانون أساس: الكنيست أو أنها لم توافق على المصادقة على اللقب أو حروف القائمة – فعليها إبلاغ وكيل القائمة والقائم بأعماله عن ذلك.
ويحق لوكيل القائمة والقائم بأعماله تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا بشأن الرفض, لا يتأخر من اليوم ال-٢٣ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٩: ٣٠/١٢/٢٠١٢). بل وحق تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا يسري أيضا في حال قيام لجنة الانتخابات بالمصادقة على قائمة مرشحين. كما أنَّ هذا الحق لهو من حقوق المستشار القانوني للحكومة أو رئيس الانتخابات المركزية أو رُبع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية أو أكثر.
ويحق لأصحاب حق الاستئناف تقديمَ الاستئناف إلى المحكمة العليا لا يتأخر من اليوم ال-٢٣ قبل يوم الانتخابات بشأن كون القائمة يُحظر عليها حوض الانتخابات البرلمانية وفقا للبند ال-٧أ من قانون أساس: الكنيست. وتنظر المحكمة العليا في الاستئناف على مصادقة اللجنة في هيئة من ٣ قضاة.
نشر قوائم المرشحين
تنشر لجنة الانتخابات المركزية ضمن "الجريدة الرسمية" قوائمَ المرشحين كما صادقت عليها, أو وفقا لقرار حُكم المحكمة العليا في استئناف تم تقديمه إليها.
يحتوي النشر أيضا على لقب وحرف القائمة كما صودق عليهما من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
ويتم النشر لا يتأخر من اليوم ال-٩ قبل يوم الانتخابات (في الانتخابات للكنيست ال-١٩: ١٣/١/٢٠١٣).
|