| | |
|
|
| a |
قانون أساس: الكنيست
إنَّ قانون أساس: الكنيست هو القانون ألأساس النظامي بمنتهى الأهمية وينص البند ال-٤ من هذا القانون على المبادئ والركائز الرئيسية الموجودة في لبّ عملية الانتخابات الديمقراطية الجارية في إسرائيل – كما ينص هذا البند على أن الانتخابات للكنيست تكون عامة, قطرية, مباشرة, متساوية, سرية ونسبية.
وقد تمت حماية هذا البند في القانون الأساس ضد إمكانية إدخال بعض التعديلات عليه حيث أن القانون الأساس يتيح تعديل هذا البند إلا من خلال نيل موافقة غالبية أعضاء الكنيست – أي, ٦١ عضو كنيست أو أكثر. ويعطي قانون الأساس حق الانتخاب لكل مواطن في سن ال-١٨ وما فوق بالإضافة إلى حق الترشيح للانتخاب لكل مواطن في سن ال-٢١ وما فوق وذلك على شرط استيفاء بعض الشروط الواردة في قانون الأساس: هكذا, على سبيل المثال, مَن تمت إدانته بارتكاب مخالفة بقرار حكم جنائي وحَكَمَت علية المحكمة عقوبة السجن الفعلي لمدة أكثر من ثلاثة أشهر وفي يوم تقديم قوائم المرشحين لم تنته بعدُ ٧ سنوات من يوم انتهائه من قضاء عقوبة السجن المذكورة (إلا إذا قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن المخالفة التي تم ارتكابها هي غير مخالفة مشينة) - فيُحظر عليه ترشيح نفسه للانتخاب في الكنيست; ويشتمل القانون أيضا على قائمة لأصحاب الوظائف العامة الذين لا يحق لهم ترشيح أنفسهم للكنيست – ومنهم: رئيس الدولة, الحاخام الأكبر, القاضي الذي يؤدي مهام منصبه, القاضي في المحكمة اليهودية الذي يؤدي مهام منصبه, مراقب الدولة, رئيس الأركان العامة, الحاخامات وكهنة الديانات الأخري الذين يتقاضون الأجور, موظفي الدولة وضباط كبار في الجيش, إلا إذا أنهم قد استقالوا من وظيفتهم خلال فترة معيَّنة قبل موعد الانتخابات المحدَّد في القانون. كذلك ينص القانون على أن القائمة التي تنطوي أعمالها على رفض كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي, دحض الطابع الديمقراطي للدولة أو أنها تقوم بالتحريض على العنصرية أو تقوم بدعم الكفاح المسلح لدولة عضو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل – فيُحظر عليها حوض الانتخابات البرلمانية للكنيست.
قانون الانتخابات للكنيست (نص موحَّد) من عام ١٩٦٩
يتطرق القانون إلى كل النواحي المتعلقة بإدارة الانتخابات ونزاهة خوضها قانونيًا.
وينص القانون على المبادئ التي بموجبها يتم تحديد مناطق الانتخابات ومناطق نصب صناديق الاقتراع وتشكيل لجان الانتخابات. إنَّ لجنة الانتخابات المركزية تتولى الجوانب الإدارية واللوجيستية الخاصة بعملية الانتخابات وعلى عاتقها مُلقى واجب إعداد الانتخابات سواءً أكان بالنسبة للناخبين أم بالنسبة للمرشحين للانتخاب كما تتولى اللجنة مهمة إدارة الانتخابات وفزر الأصوات والإعلان عن نتائجها. وفي اللجنة يتم تمثيل الكتل. رئيس اللجنة هو قاض من قضاة المحكمة العليا ومن واجب القوائم التي تخوض الانتخابات البرلمانية أن تقدِّم قوائم مرشحيها إلى لجنة الانتخابات.
هذا ويتم التصويت في الانتخابات داخل حدود الدولة (ما عدا التجمعات السكانية اليهودية في منطقة يهودا والسامرة) كما يحق التصويت لكل من: لملاحين المتواجدين على متن القطعة البحرية أو السفينة الإسرائيلية التي تضم ١٤ ملاحين أو أكثر, موظفو الدولة المقيمون في الخارج في مهمة, موظفو الصندوق القومي الدائم لإسرائيل, موظفو الصندوق التأسيسي وموظفو الوكالة اليهودية.
قانون الانتخابات للكنيست (طرق الدعاية الانتخابية) من عام ١٩٥٩
يتطرق القانون إلى القيود التي تنطبق على الدعاية الانتخابية خلال الـ٩٠ يوما قبل موعد إجراء الانتخابات. تنطبق القيود على كل أشكال النشر ومنها الإعلانات. يحظُر القانون استعمال الممتلكات التي يتم تمويلها من قبل الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية. إنَّ القانون يحظر على بث الدعايات الانتخابية في محطات الراديو وعلى شاشات التلفاز خلال الـ٦٠ يوما قبل موعد إجراء الانتخابات, إلا ضمن الترتيبات المنصوص عليها في القانون. كما ينص القانون بشكل غير قابل للتأويل وبتمام الوضوح على أن الدعايات الانتخابية على شاشات التلفاز سيتم بثها فقط في الـ٢١ يوما قبل موعد إجراء الانتخابات.
قانون الأحزاب من عام ١٩٩٢
ينص القانون على أن الحزب هو "مجموعة أشخاص انتظموا في رابطة من أجل تعزيز أهداف سياسية أو اجتماعية بصورة قانونية والعمل على تمثيلهم في الكنيست من قبل ممثلين." ومن أجل تشكيل حزب يترتب على "مائة شخص أو أكثر هم مواطنون إسرائيليون بالغون يقيمون في إسرائيل" القيام بتسجيل الحزب في دفتر الأحزاب لدى مسجِّل الأحزاب. "لن يتم تسجيل حزب إذا انطوى هدف من أهدافه أو أعماله, بصورة مباشرة أم غير مباشرة, على أحد الأمور التالية:
١. رفض كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية;
٢. التحريض على العنصرية;
٣. دعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل;
٤. أساس معقول للاستنتاج بأن الخدم ستكون وسيلة لممارسة نشاطات غير قانونية."
إنَّ الحزب المسجَّل يُعد شركة لها تدابير نطام داخلي وعليها العمل بموجبها كما على الحزب أن يحتوي على المؤسسات التالية: مؤسسة مركزية (مركز عادة), هيئة مكلَّفة بإدارة أمور الحزب وتنفيذ القرارات المتخذة فيه (ديوان أو سكرتارية عادة), مؤسسة للرقابة الداخلية كما مؤسسات أخرى يتم تحديدها ضمن نصوص تدابير النظام الداخلي للحزب. ويُحظر على الحزب ممارسة النشاطات الاقتصادية التجارية كما يترتب على الأحزاب مسك دفاتر الحسابات والميزانيات والتقارير.
قانون تمويل الأحزاب من عام ١٩٧٣
يتطرق قانون تمويل الأحزاب إلى الميزانيات التي يحصل عليها الحزب من خزينة الدولة. الحديث هو حول الميزانيات الجارية التي تحصل عليها الأحزاب بصورة مستديمة كما حول الميزانيات الخاصة التي تحصل عليها الأحزاب قبل إجراء الانتخابات. إنَّ القانون ينص على المعايير المتعلقة بالحصول على هذه الميزانيات من خزينة الدولة ويفرض قيودا على مصادر تمويل الأحزاب بغير خزينة الدولة. وينص القانون أيضًا على الشروط التي عند استيفاؤها يحق للحزب الحصول على قروض كما يحدِّد مبلغ التبرعات المسموح للمتبرعين بتبرعها من جهة وتلقيها من قبل الأحزاب من جهة أخرى.
هذا وينص القانون على الأشخاص والجهات المسموح لها بالتبرع. هكذا, على سبيل المثال, يُحظر تلقي التبرعات المجهولة والتبرعات من شركة وما شابه. وبصفة عامة, يتم حساب الميزانيات التي يحصل عليها الحزب من خزينة الدولة على أساس عدد أعضاء الكنيست المدرجين في كتلها في دورة الكنيست الحالية, أو عدد المقاعد البرلمانية التي فازت بها في الانتخابات.
قانون أساس: الحكومة من عام ٢٠٠١
إنَّ النص الجديد لقانون الأساس الذي بموجبه تم إلغاء الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة اعتبارا من الانتخابات للكنيست ال-١٦ لقد أسفر عن إعادة استعمال نفس الطريقة التي كانت متبعة قبل الانتخابات للكنيست ال-١٤. وبموجب الطريقة القديمة/الجديدة يقوم رئيس الدولة بعدَ نشر نتائج الانتخابات للكنيست بإجراء التشاور مع كل الكتل التي تم انتخابها للكنيست الجديدة, إذ أن على أساس هذا التشاور يلقي رئيس الدولة على عاتق عضو الكنيست الذي له الاحتمال الأفضل في تشكيل حكومة, مهمةَ تشكيل الحكومة الجديدة.
ويتطرق القانون أيضا إلى الإجراءات التي يجب اتخذاها إذا لم ينجح المرشح في تنفيذ هذه المهمة علما بأن جلّ نصوص قانون الأساس تتمحور حول المواضيع غير ذات الصلة المباشرة بالانتخابات وإنما بتشكيل الحكومة وكيفية أدائها وإنهاء عملها.
|