| | |
|
|
| a |
إعلان عن عقوبة التزوير
لمعرفة الجمهور الكريم
ينص قانون الانتخابات للكنيست (نص موحد) من عام ١٩٦٩ في المادة ال-١٢٤ على عقوبة السجن الفعلي لمدة عاميْن ودفع الغرامة المالية لكل شخص يقوم بتمييز نفسه أمام لجنة الاقتراع بواسطة استعمال وسائل تثبيت الهوية التي لا تعود إليه مِن بطاقة الهوية أو دفتر تثبيت الهوية أو تلك التي تم إدخال بعض التعديلات عليها سواء أكان الأمر بواسطة التسجيل الكاذب أو غيره خرقا للقانون وذلك بهدف تضليل لجنة الاقتراع.
كذلك ينص القانون على العقوبة نفسها لكل شخص يقوم بالتصويت أكثر من مرة سواء أكان الأمر في صندوق الاقتراع نفسه أو في صناديق الاقتراع المختلفة ولكل شخص يقوم بالتحريض على ارتكاب المخالفات من هذا القبيل.
www.bechirot.gov.il
|
|