|    |  To Homepage in Arabic
 

لمحة عامة عن اللجنة وعملها

a
عام:

بعض المواد بعد رزمها وهي جاهزة للنقل إلى أماكن الاقتراع, ٣٠/٧/١٩٥١
إنَّ قانون الانتخابات للكنيست (نص موحَّد) لعام ١٩٦٩ ينص على واجب تشكيل لجنة انتخابات مركزية خلال ٦٠ يومًا من يوم انعقاد دورة برلمانية (دورة كنيست) جديدة. ويتم تشكيل اللجنة من أجل تنفيذ الانتخابات.

يترأس اللجنة قاضي المحكمة العليا ويتم اختياره من قبل هيئة قضاة المحكمة العليا.

رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-١٩ هو قاضي المحكمة العليا إلياكيم روبينشتاين.

أعضاء اللجنة هم ممثلو الكتل البرلمانية: لكل كتلة لها أربعة أعضاء أو أكثر في الكنيست هنالك عضو واحد في اللجنة ولكن الكتلة التي لا يوجد لها أربعة أعضاء كنيست هنالك تمثيل أيضا في اللجنة من قبل عضو واحد.

وتضم لجنة الانتخابات للكنيست التاسعة عشرة ٣٣ عضوًا.

لرئيس اللجنة ٤ نواب من الكتل البرلمانية الأربع الأكبر حجمًا في الكنيست. ويحق للجنة الكنيست أن تزيد من هذا العدد ليصل ٨ كما هي التي تحدِّد مِن أي كتلة يكون النائب الإضافي.

وفي الانتخابات الحالية يوجد لرئيس اللجنة ٤ نواب من الكتل البرلمانية التالية: "كاديما", "الليكود", "إسرائيل بيتنا" و"شاس".


فرز الأصوات, ٢٣/٦/١٩٩٢
على رأس هذا الجهاز تقف المديرة العامة للجنة المحامية أورلي عدس ويساعدها طاقم مختصر من العاملين الذين يمارسون نشاطاتهم طوال سنوات عمل اللجنة.

وقبل الانتخابات بثلاثة أشهر يتم تشكيل ١٨ لجنة إقليمية. على رأس كل لجنة من هذه اللجان يقف قاض وعدد أعضائها وتركيبتها الكتلوية هما نفس عدد وتركيبة اللجنة المركزية.

وفي الوقت نفسه يزداد عدد العاملين في الأجهزة والهيئات المنبثقة عن لجنة الانتخابات المركزية إذ أن عدد العاملين هو أكثر من ٧٠٠ عامل في كل أنحاء البلاد. ويتم استخدام العالمين في اللجان لفترة ٣ أشهر تقريبا. وفي يوم الانتخابات تقوم اللجنة باستخدام ما يقارب ٤٠ ألف شخص.

وظائف لجنة الانتخابات المركزية هي:
  • استلام قوائم المرشحين والمصادقة عليها;
  • إعداد كل المواد المطلوبة للتصويت وبالتالي نقلها إلى أماكن صناديق الاقتراع;
  • تنظيم التصويت في السفارات الإسرائيلية خارج البلاد وفي المستشفيات وفي السجون وفي المعتقلات وتقديم المساعدة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي فيما يتعلق بتنظيم التصويت لدى الجنود;
  • تجنيد سكرتيري لجان صناديق الاقتراع وتحديد التركيبة الكتلوية للجان صناديق الاقتراع والاهتمام بوجود ٣ ممثلين من الكتل البرلمانية لدورة الكنيست التي تنتهي من أداء مهام منصبها;
  • تدريب وإرشاد كل العاملين في أماكن الاقتراع;
  • إصدار التعليمات إلى الجمهور وتقديم المعلومات عبر وسائل الإعلام الإلكترونية والتحريرية;
  • تأمين نقل كل ناخب يتواجد على بعد ٢٠ كيلومترًا من مكان الاقتراع الذي مدوَّن اسمه فيه;
  • تأمين الإدارة السليمة ليوم الانتخابات في كل مكان اقتراع من أصل ٢٩٥,١٠ مكان اقتراع;
  • استيعاب نتائج الانتخابات من كل مكان صندوق اقتراع;
  • تلخيص نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد;
  • تزويد كل عضو كنيست تم انتخابه ببطاقة تُثبت أنه عضو كنيست
بعض المواد بعد رزمها وهي جاهزة للنقل إلى أماكن الاقتراع, ٣٠/٧/١٩٥١


اللجان الفرعية
للجنة الانتخابات المركزية ٦ لجان فرعية مهنية تمارس نشاطاتها في المجالات التالية:

١. اللجنة الفرعية للشؤون المالية والإدارية:
أ‌. تحديد ميزانية لجنة الانتخابات
ب‌. نمط عمل اللجنة الفرعية فيما يتعلق بالميزانية -
إنَّ اللجنة الفرعية تهتم بإعداد اقتراح ميزانية لجنة الانتخابات وتعني بفحص مدقَّق لكل المواد الفرعية للاقتراح وتقوم بمقارنة المصروفات بتلك المصروفات للسنوات السابقة كما تهتم بدارسة الاحتياجات في سنة الميزانية الجديدة.
وتقوم اللجنة الفرعية بتقديم اقتراح الميزانية إلى رئيس اللجنة ونوابه من أجل أن يقوموا بطرحه على الهيئة العامة بهدف المصادقة عليه ومن ثم يتم طرح الاقتراح على لجنة المالية التابعة للكنيست وفقا للمنصوص عليه في البند ١٣٤ من قانون الانتخابات للكنيست (نص موحَّد), ١٩٦٩.

٢. اللجنة الفرعية لعملية التشريع:
أ‌. تقوم اللجنة بفحص مقترحات تعديل القانون أو الأنظمة التي أحيلت إلى مجال عنايتها من قبل كل من: الهيئة العامة للجنة المركزية, عضو اللجنة, صاحب وظيفة رسمية أو مواطن وهي تقوم بتقديم توصياتها إلى الهيئة العامة.
ب‌. إنَّ مقترح تعديل القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة بالإمكان أن تقوم اللجنة بإحالته إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست إذا لم يتم تقديمه إلى الكنيست كاقتراح قانون لعضو كنيست في الطرق المنصوص عليها في تدابير النظام الداخلي للكنيست.
ت‌. أما مقترح تعديل الأنظمة فتحيله اللجنة إلى وزير الداخلية.
ث‌. إنَّ مقترح تعديل الأنظمة وفقا للمنصوص عليه في البند ١٤٥(أ) من القانون فيتم طرحه على لجنة الانتخابات المركزية للحصول على موافقتها عليه وذلك بعد أن تتم مناقشته في اللجنة الفرعية في النقاس الأولي كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) وبعد أن تمت إحالة استنتاجات اللجنة الفرعية إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية ونوابه.

٣. اللجنة الفرعية للتصويتات الخاصة:
يتم تعيينها وفقا لنصوص أنظمة الانتخابات للكنيست.
أ‌. تعني اللجنة الفرعية قبل الانتخابات بكل المواضيع ذات الصلة بكيفية تصوبت الجنود والملاحين والأشخاص في رسالة إلى الخارج والمرضى المعالَجين في المستشفيات والمساجين والمعتقلين وتهتم اللجنة خلال الانتخابات بكل ما يتعلق باستلام الأصوات وفحصها وفرزها تماشيا مع نصوص الأنظمة بهذا الصدد.
ب‌. في المواضيع ذات الصلة بالتصويتات الخاصة تمارس اللجنة الفرعية مداولتها باشتراك ممثل عن وزير الدفاع أو عن وزير المواصلات أو عن وزارة الخارجية أو عن وزير الصحة أو عن وزير الأمن الداخلي حسب مقتضى الحال وتقوم بدعوتهم للاشتراك في الجلسات التي تتم فيها مناقشة الأمور المذكورة أعلاه.
ت‌. تحرص اللجنة الفرعية على السرية التامة في كل ما يتعلق بنتائج الانتخابات للتصويتات الخاصة.

٤. اللجنة الفرعية للإرشاد والتدريب:
أ‌. تعمل اللجنة الفرعية على إرشاد وتدريب كل من: أعضاء لجان صناديق الاقتراع وسكرتيري لجان صناديق الاقتراع وضباط الأمن ومختلف النشيطين في الانتخابات.
ب‌. تبادر اللجنة في كل سنة انتخابية إلى عقد اجتماعات من أجل إرشاد وتدريب كل أصحاب الوظائف في لجان صناديق الاقتراع في كل مناطق الانتخابات وتقوم بإعداد كراسة إرشاد وتدريب وفيلم بهذا الصدد يتم عرضه على شاشة التلفزيون في أوقات تجدها اللجنة من المناسب.

٥. اللجنة الفرعية لتحديد أماكن وجود صناديق الاقتراع وخدمات نقل الناخبين:
أ‌. تقوم اللجنة بفحص الاقتراح حول مناطق الاقتراع وأماكن صناديق الاقتراع في سنة الدفتر القريبة. يتم تقديم الاقتراح إلى اللجنة من قبل وزير الداخلية وفقا للمادة ١٣ من القانون. وتقوم اللجنة بتقديم ملاحظاتها إلى الرئيس والنواب الذي يطرحون بدورهم الموضوع على الهيئة العامة. ويتم تقديم قرار الهيئة العامة إلى وزير الداخلية.
ب‌. تهتم اللجنة بضمان خدمات النقل للناخبين كما منصوص عليه في المادة ١٨ من قانون تمويل الأحزاب لعام ١٩٧٣.
ت‌. تقترح اللجنة البُعد الذي من شأنه يتمتع الناخب بتذكرة سفر كما تقترح وسائل التقل لضمان نقل الناخب وذلك على أساس الاجتماعات والقرارات التي يتم الوصول إليها بين اللجنة الفرعية والجهات التي تقوم بتوفير الخدمات المذكورة.
ث‌. اقتراحات وقرارات لجنة الفرعية منوطة بتصديق من الهيئة العامة كما هو منصوص عليه في المادة ١٨ من قانون التمويل.

٦. لجنة المناقصات:
تعني لجنة المناقصات بكل ما يتعلق بمجالات الشراء والتعاقدات التي تنفِّذها اللجنة المركزية تماشيا مع قانون واجب المناقصات لعام ١٩٩٢ والأنظمة المنبثقة عنه واستنادا إلى التوجيهات التي تعمِّمها وزارة الخارجية على مكاتب الحكومة بخصوص المناقصات.
 
   
  جميع الحقوق محفوظة ۲۰١٣, دولة إسرائيل